تنبيهات: الأول: لو صلى على الجنازة على أنها أنثى فوجدت ذكراً أو بالعكس، أجزأت. قاله ابن يونس. قال التونسي: لأن القصد عين الشخص، فلا يضر جهل صفته، واغتفر الواقع على طبق اعتقاده المخالف لما في نفس الأمر، وكذا لو صُلّيَ عليها ولا يُدرَى أرجل هي أو أمرأة؟ فالصلاة مجزئة؛ لأنه إن شاء ذكر، ونوى الشخص أو الميت، وإن شاء أنث ونوى الجنازة، فإن علم أثناء الصلاة بتعيينه خصه فيما بقي بما يدعى له به، وإن حصل التعدد ولم يعلم، قال: من أصلي لوقوع من على المذكر والمؤنث، والمفرد والجمع، والخنثى المشكل حيث كان خنثى، ولو كانت الجنازة واحدة وظن الإمام والمأموم أنها جماعة فإن الصلاة تجزئ؛ لأن الجماعة تتضمن الواحد، وأما لو ظن الإمام أنها واحدة، وظن المأموم أنهم جماعة فإذا هم جماعة، فإنها تعاد حتى من المأموم؛ لأن صلاته مرتبطة بصلاة إمامه، وكذا تعاد إن كان في النعش اثنان وظنهما واحدًا ونوى الصلاة عليه فقط، فتعاد عليهما إن لم يعينه باسمه مثلاً، ليلاً يلزم الترجيح بلا مرجح، فإن عينه أعيدت على غيره. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ الخرشي: لو صُلّيَ عليها على أنها جماعة فوجدت واحدًا فإنها تجزئ، سواء تبيّن له ذلك بعد الفراغ أو في أثنائها، غير أنه يدعو في الثانية لواحد في بقية الصلاة.
الثاني: يستحب أن يصف جماعتها ثلاثة صفوف، وعد المصنف أركانها أربعة: النية، وأربع تكبيرات، والدعاء، وتسليمة، وزاد سند وعياض: القيام، ولا يقال: إنما ينبغي عده فرضاً على القول بفرضية الصلاة؛ لأن سنداً شهر السنية وعده فرضاً، فمقتضاه أنه فرض على القولين، وأما الإمام فعند ابن رشد أنه شرط، وعند اللخمي أنه سنة؛ لأن الجماعة فيها مستحبة، فتركَ المصنف الإمام والقيام، وفي كل منهما قولان، والمعتمد في القيام الركنية، وفي الإمام السنية، وسكت المصنف عن شروطها لمساواتها لغيرها فيها، قال عياض: يشترط في صحتها ما يشترط في سائر الصلوات المفروضة، إلا أنه لا قراءة فيها، ولا ركوع، ولا سجود، ولا جلوس انتهى. وصفتها أن يكبِّر قائماً بنيَّة، يرفع يديه فيدعو، ثم يكبِّر فيدعو، ثم يكبِّر فيدعو، ثم يكبِّر. قيل: يدعو، وقيل: لا يدعو، ثم يسلم؛ وهو في هذا كله قائم لا يركع ولا يسجد ولا يجلس. والله سبحانه أعلم.