أنه لا يحلق ولا ينور لا رقية لموتها وهو ببدر، ولا فاطمة لموتها بعده بستة أشهر. انتهى. قوله: "ولا يضفر"، وجوباً، بل ندباً إلخ.
حمل كلام المصنف على هذا لأنه على هذا حمل ابن رشد قول ابن القاسم: يعملون بالشعر كيف شاءوا من لفه، وأما الضفر فلا أعرفه. انتهى. فقال ابن رشد: إنه لا يعرفه من الأمر الواجب؛ وهو إن شاء الله حسن من الفعل، وقوله: أي أم كلثوم، كونها أم كلثوم هو الذي نقله ابن حجر عن ابن التين، وذكر له طرقاً، لكن قال: المشهور أنها زينب زوج أبي العاص بن الربيع. انتهى. ورجحه أيضًا النووي في شرح مسلم، وقوله: بحضرته صلى الله عليه وسلم إلخ، اعترض هذا بأنه ليس في شيء من طرق الحديث ما يدل عليه، بل بحث الأبي في شرح مسلم في الاستدلال بهذا الحديث بأنه عليه الصلاة والسلام لم يطلع على ما فعلته أم عطية؛ إذ ليس في الحديث أنه أمرها بذلك، ولا أنه علمه ووافق عليه، ولعل ابن القاسم لهذا أنكر الضفر. انتهى. قلت: ذكر القرطبي أن الحديث محتمل لاطلاعه صلى الله عليه وسلم، أو أنه شيء رأته ففعلته استحساناً، قال: لكن الأصل أن لا يفعل في الميت شيء من جنس القرب إلا بإذن من الشرع محقق. انتهى. نقله ابن حجر. ونقل عن النووي أنه قال: الظاهر اطلاع النبي صلى الله عليه وسلم عليه وتقريره له، وذكر ابن حجر رواية بلفظ الأمر عن أم عطية، قالت: قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: [اغسلنها وترا، واجعلن شعرها ضفائر (?)]. انتهى كلام الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشارح: قال ابن حبيب: لا بأس بالضفر. انتهى. وقال الشيخ إبراهيم: وقوله: "ولا يضفر"، ضعيف، والمعتمد أنه يضفر، انتهى المراد منه.
ثم محرم؛ يعني أنه إذا لم يكن أحد من النساء لا قريبة ولا بعيدة، أو غاب، ولم يوجد إلا الرجال؛ فإن المرأة الميتة يغسلها رجل من محارمها من النسب أو الرضاع أو الصهر، قال الشيخ إبراهيم: ويجري هنا في المحرم ما جرى فيما قبله؛ يعني من تقديم محرم النسب على محرم الرضاع، ثم محرم الرضاع على محرم الصهر. والله سبحانه أعلم. وإذا غسل الميتة رجل من