يقال في النظر. انتهى. قوله: وتباشر الأجنبية غسلها بلا خرقة حتى عورتها، الظاهر أن هذا غير صحيح؛ لأنه إذا كان يمنع النظر، فمنع الجس من باب أولى، وفي المواق عن المازري ما نصه: وأما غسل المرأة؛ يعني المرأة فالظاهر من المذهب أنها تستر منها ما يستر الرجل؛ أي من الرجل من السرة إلى الركبة.
وبما قررت علم أن معنى قوله: "ثم"، [إن (?)] لم يوجد من أقاربها النساء أحد، وليس المراد إن لم تكن أقرب امرأة. كما هو واضح.
تنبيه: نقل الشيخ إبراهيم عن الدميري: أنه غسلت امرأة امرأة بالمدينة في زمن مالك، فالتصقت يدها بفرجها، فتحير الناس في أمرها، هل تقطع يد الغاسلة، أو فرج الميتة؟ فاستُفتِي مالك، فقال: سلوها ما قالت لما وضعت يدها عليها؟ فسألوها، فقالت: قلت طالما عصى هذا الفرج ربه، فقال مالك: هذا قذف اجلدوها ثمانين تخلص يدها، فجلدوها ذلك فخلصت يدها، فمن ثم قيل لا يفتى ومالك بالمدينة. انتهى.
ولف شعرها، يقال: لفه ضد نشر كلففه؛ يعني أن المرأة الميتة يلف شعرها أي يدار على رأسها كالعمامة، قاله الشيخ إبراهيم. وهو يقول ابن القاسم في العتبية، ويعمل بشعر المرأة ما أحبوا من لفه، وقوله: "ولف" مبني للمفعول.
ولا يضفر؛ يعني أن شعر المرأة الميتة لا يضفر لقول ابن القاسم: وأما الضفر فلا أعرفه. انتهى. وقال الشيخ الأمير: وإن ضفر شعرها فحسن، والمنكر كونه أمراً لا بد منه، كما قال ابن رشد. انتهى. والضفر: نسج الشعر وغيره عريضا، وعقصه: ضفره وليه على الرأس. قاله الشبراخيتي. وقال الشيخ عبد الباقي: ولا يضفر وجوباً، بل ندباً [لضفر أم عطية شعر بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم؛ أي أم كلثوم بحضرته صلى الله عليه وسلم ثلاث ضفائر، ناصيتها، وقرنيها، ثم ألقت الجميع خلفها] (?) ابن رشد: وهو حسن، وقد روي: يصنع بالميت ما يصنع بالعروس، غير