لائم، وأن يجتهد في إيصال الحق بالتلطف إن أمكن فهو أولى لخبر (من أمر منكم بالمعروف فليكن أمره ذلك بالمعروف (?)) وقال تعالى {فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَيِّنًا} الآية. هذا هو الأصل وفي بعض الأحوال يتعين الإغلاظ والمبالغة في النكير إذا كان اللين يوهن الحق ويدحضه فليفعل ما يتجه له في تلك الحالة مما هو أنفع الطرق وأقربها لرواج الصواب.
واعلم أن أخذ الأجرة على نفس الفتوى وكذا القضاء ممنوع إجماعا إلا إن كان من حبس عليه أو بيت مال مستقيم، وأنَّ أخذها على كتب الفتوى ممنوع أيضا إن أخذ أكثر من معتاد عمله، وكاغده إن كان الكاغد من عنده وأن أخذها على الكتب إن أخذ قدر عمله فقط غير ممنوع لكنه مرجوح صيانة للدين والعرض، ويتأكد اجتنابه على الورع لأن الراتع حول الحمى يوشك أن يقع فيه وبالله سبحانه وتعالى التوفيق. قال البرزلي وأما الإجارة على الفتيا فنقل المازري الإجماع على منعها وكذلك القضاء، وأما قول عبد الحميد لو أتى خصمان إلى قاض فأعطياه أجرا على الحكم بينهما أو أتى رجل إلى المفتي فأعطاه أجرا على فتوى لم تتعلق بها خصومة ولم يتعين ذلك عليهما لوجود من يقوم به غيرهما فأي شيء يمنع من أخذ الأجرة في ذلك ولا يجسر على التصريح به فهو بحث لم يصرح صاحبه بالجواز على أنه لو صرح به لم يصح الاعتداد به لمصادمته الإجماع، والمستدل بالإجماع لا يطالب بدليل ولعل عبد الحميد لم يثبت عنده الإجماع؛ وإذ قد ثبت عند غيره فلا عبرة ببحثه ومما لا يحل ولا يجوز بإجماع أخذ الجعائل على الفتوى في رد المطلقة ثلاثا ونحوها من الرخص كما يفعله كثير من جهلة فقهاء البادية، وكذا لو تنازع عندد اثنان فأهديا إليد جميعا أو أحدهما يرجو كل أن يعينه في حجة أو في خصومة إذا كان ممن يسمع ويوقف عند قوله فلا يحل له أن يأخذ منهما ولا من أحدهما شيئا على ذلك، وأما ما أهي للفقيه من غير حاجة فجائز له قبوله قال جميعه الشيخ الهلالي، وساق من المنقول ما فيه كفاية. وسئل اليزناسني عن طالب أجاب في مسألة بجواب غير صحيح هل يترك هو وأمثاله للفتوى للناس والتقول على العلم وتعاطي ما لا يعلم وهل يؤدب درءا للمفسدة أم لا فأجاب؟ بأنه