إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي: وصح أنه صلى الله عليه وسلم نادى فيها: الصلاة جامعة. واستحسنه صاحب الإكمال وغيره، وقوله: "وندب بالمسجد"، قال ابن حبيب: إن شاءوا فعلوها في المصلى أو في المسجد الشيخ خليل: وهذا إذا وقعت جماعة كما هو المستحب، فأما الفذ فله أن يفعلها في بيته. انتهى. وقال في صلاة خسوف القمر: المعروف من المذهب أن الناس يصلون في بيوتهم، ولا يكلفون الخروج ليلا يشق عليهم، واختلف هل يمنعون من الخروج؟ فقال في المدونة: لا يجمعون، وأجاز أشهب الجمع. انتهى. وقال ابن عرفة في صلاة خسوف القمر: والمشهور كونها في البيوت، ولا يجمع، وروى علي: يفزعون للجامع يصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون، وصوب اللخمي قول أشهب: يجمعون، وقال في الطراز: وهل يستحب فيها المسجد؟ اختلف فيه، قال مالك في المجموعة: ويفزع الناس في خسوف القمر إلى الجامع فيصلون أفذاذا ويكبرون ويدعون، وقال ابن الجلاب: ويصليها الناس في منازلهم فرادى، وهكذا قال أبو حنيفة. انتهى. قاله الحطاب. وقراءة البقرة؛ يعني أنه يندب للمصلي في صلاة الكسوف أن يقرأ سورة البقرة في القيام الأول. ثم موالياتها؛ يعني أنه كما يندب له أن يقرأ سورة البقرة في القيام الأول، يندب له أن يقرأ بالسور الثلاث التي تليها. في القيامات الثلاث الباقية، فيقرأ بالفاتحة والبقرة في القيام الأول، وبالفاتحة وآل عمران في القيام الثاني، وبالفاتحة وسورة النساء في القيام الثالث؛ أى القيام الأول من الركعة الثانية، وبالفاتحة والمائدة في القيام الرابع.

وعلم مما قررت: أنه يقرأ الفاتحة في كل قيام؛ وهو المشهور كما في التوضيح وابن عرفة والحطاب، ونص ابن عرفة: وفي إعادة الفاتحة في القيام الثاني والرابع قول المشهور وابن مسلمة، فقول الخرشي: إن ما لابن مسلمة هو المشهور غير صحيح، قاله الشيخ محمد بن الحسن. ووجه المشهور أن كل قيام تشرع فيه القراءة تجب فيه الفاتحة، ولا يرد على المصنف أنه يقتضي أن يكون القيام الثالث أطول من الثاني، مع أن النص ندب كون كل قيام أقصر مما قبله؛ لأن سورة النساء مع إسراع قراءتها يكون قيامها أقصر من قيام آل عمران مع الترتيل، كما قال بعض الشراح. قاله الشيخ عبد الباقي. وقوله: مع أن النص ندب كون كل قيام أقصر مما قبله صحيح،

طور بواسطة نورين ميديا © 2015