حتى غاب بليل، خلافا للشافعي فيهما. قاله الشبراخيتي. وإن شرعوا فيها قبل غيبوبته وغاب قبل إتمامها، أتموها، ولو طلعت الشمس وهو منكسف، فقالت الشافعية: لا يصلى له لأن سلطانه قد ذهب، والذي يقتضيه المذهب أن يصلى له لوجود السبب، ونقله المصنف في شرح المدونة عن سند، ولو طلع بعد الفجر كأواخر الشهر منخسفا، فهل يجري فيه الخلاف المذكور، بناء على أن الليل عندهم في هذه المسألة ينتهي بطلوع الفجر، أو إنما ينتهي عندهم بطلوع الشمس؟ وعليه فيتفق المذهبان على أنه يصلى له حينئذ. قاله الأجهوري وفي كون مذهبنا كذلك نظر لما مر من عدم التنفل بعد الفجر إلا ما استثنى المصنف هناك، وفي التتائي في صغيره: إذا طلع الفجر وهو منخسف لم يصل خلافا للشافعية، وكذا في بعض نسخ كبيره. وهو شامل لطلوع الفجر في وقت يطلع القمر عنده كأواخر الشهر، ولا إذا كان يطلع قبله فهو نص فيما نظر فيه الأجهوري. قاله الشيخ عبد الباقي، والشبراخيتي.
وقال الشيخ محمد بن الحسن: انظر كيف يكون كلام التتائي نصا، وقال عند قول عبد الباقي: وفي كون مذهبنا كذلك الخ: في الحطاب أن الجزولي ذكر في فعله بعد الفجر قولين، وأن التلمساني اقتصر على الجواز، وأن صاحب الذخيرة اقتصر على عدم الجواز. انتهى. وقوله: "بلا جمع"، رد به على أشهب، فإنه أجاز الجمع. وقوله: "بلا جمع"، قال في الطراز: فإن جمعوا أجزأهم؛ لأن سائر النوافل إذا وقعت جماعة صحت، وإنما الخلاف هل الجماعة من سنتها أو لا؟ قاله. الإمام الحطاب.
وندب بالمسجد هذا راجع لكسوف الشمس؛ يعني أنه يندب إيقاع صلاة كسوف الشمس بالمسجد، لا في المصلى مخافة انجلائها قبل وصول المصلى، ولا أذان لها ولا إقامة؛ لأنهما من خواص الفرض. ابن عمر: ولا يقول: الصلاة جامعة. ابن ناجي: نقل ابن هارون أنه لو نادى الصلاة جامعة، لم يكن به بأس؛ وهو قول الشافعي وغيره. واستحسنه عياض في الإكمال لما في الصحيحين (أنه عليه الصلاة والسلام بعث مناديا ينادي فيها: الصلاة جامعة (?)). قاله الشيخ