نقله في التوضيح عن صاحب الإكمال وغيره. وقد ذكر في المدونة أن تطويل السجود مستحب، والتطويل في القيام والركوع كذلك كما يدل عليه كلام المواق، وذكر صاحب اللباب والشامل وغيرهما أنه إذا ترك التطويل في القيام أو الركوع أو السجود سجد، وهذا يدل على أن التطويل فيها سنة مؤكدة، وأما عمدا فيجري على تارك السنن متعمدا كذا في الحاشية. قاله الشبراخيتي. وقد أشار الحطاب إلى أن السجود في ترك التطويل في القيام أو في الركوع أو في السجود مبني على القول بسنية كل واحد منها على وجه التأكيد.

واعلم أن ندب التطويل مقيد بما إذا لم يضر بمن خلفه تحقيقا، وبما إذا لم يخف خروج الوقت. انظر شرح الشيخ عبد الباقي. وقال الشبراخيتي: وظاهر المصنف أن الندب لا يحصل إلا بقراءة البقرة ثم موالياتها، وليس كذلك، بل مذهب المدونة والرسالة أنه إذا قرأ قدرها من غيرها أتى بالمطلوب. انتهى. وعبارة الشيخ الأمير: وندب البقرة فموالياتها في القيامات، وقرب الركوع من القراءة والسجود منه إن لم يضر بالمأمومين. انتهى. وفي شرح الشيخ عبد الباقي: أنه ليس ثم قول بأن تطويل القراءة سنة، وفي قراءة المأموم خلف إمامه قولان لأصبغ وأشهب. ابن ناجي: وإذا فرعنا على قولها: إنه يقرأ فيها سرا، فقال أشهب: لا يقرأ مأموم خلف الإمام، وقال أصبغ: يقرأ. انتهى. وقد مر هذا.

ووعظ بعدها؛ يعني أنه يستحب أن يعظ الإمام الناس بعد صلاة كسوف الشمس، فيذكرهم بالعواقب، وينصحهم ويأمرهم بالصلاة والصيام والصدقة والعتق ونحو ذلك. ويقال السعيد من اتعظ بغيره والشقي من اتعظ به غيره. ويفعل ما ذكر من غير خطبة، وقد صح (أنه صلى الله عليه وسلم أقبل على الناس بوجهه فحمد الله وأثنى عليه)، فحمله مالك على الوعظ لا على الخطبة، واستحب ذلك لأن الوعظ إذا وردت الآيات يرجى تأثيره، وإنما لم يقل بالخطبة، وإن كانت السيدة عائشة رضي الله عنها سمت ما ذكره عليه الصلاة والسلام خطبة؛ لأن الجماعة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم منهم علي بن أبي طالب، والنعمان بن بشير، وابن عباس، وجابر، وأبو هريرة رضي الله عنهم نقلوا صفة صلاة الكسوف، ولم يذكر أحد منهم أنه عليه الصلاة والسلام خطب فيها، ولا يجوز أن يكون خطب وغفل هؤلاء كلهم، مع نقل كل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015