يفيد حصولها بصلاة ركعتين فقط، وقال الشيخ إبراهيم: وظاهر كلام المصنف أن السنة أو الندب إنما يحصل بتكرير ركعتين لا بصلاة ركعتين فقط، والنقل يفيد حصوله بصلاة ركعتين فقط كما في المدونة واللخمي والبرزلي. وقال ابن بشير، والتلقين: إن صلاة خسوف القمر فضيلة. الشبراخيتي: وهو الأرجح، وما شهره ابن عطاء الله من السنية ضعيف، وقال الشيخ عبد الباقي إن المعتمد القول بالندب، قال الشيخ محمد بن الحسن: ما ذكره من أن الاستحباب هو المعتمد هو الظاهر من كلامهم، فإن الذي لابن عرفة: وصلاة خسوف القمر اللخمي والجلاب سنة، ابن بشير: والتلقين فضيلة. وفي الحطاب: أن الأول شهره ابن عطاء الله، والثاني اقتصر عليه في التوضيح، وصححه غير واحد، وصرح القلشاني بأنه المشهور. انتهى.

وعلى ما قررت به المصنف يكون قوله: "وركعتان"، معطوفا على نائب فاعل "سن"؛ وهو ركعتان، ويمكن تمشيته على الثاني، فيكون قوله: "وركعتان"، مبتدأ، وخبره: كالنوافل، فيكون التشبيه في الصفة والحكم، فالصفة الهيئة، والحكم الندب. وعلى ما قررت أولا يكون التشبيه في قوله: "كالنوافل"، في الصفة فقط لا في الحكم؛ إذ الحكم السنية والله سبحانه أعلم. ومعنى كون التشبيه في الصفة أن صلاة خسوف القمر لا يزاد فيها قيامان ولا ركوعان بل هي على ما عهد في غيرها من الصلوات غير الكسوف من عدم زيادة ذلك، وعلى أن التشبيه في الصفة لا في الحكم يكون قوله: "كالنوافل"، حالا. جهرا؛ يعني أن صلاة خسوف القمر يستحب فيها الجهر لأنها نفل ليل، فهو غير ضروري الذكر لدخوله في قوله: وجهر ليلا، قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الشيخ إبراهيم: وهو مستغنى عنه بقوله فيما سبق: وجهر ليلا. بلا جمع؛ يعني أن صلاة الخسوف يكره أن تصلى جماعة، ويندب فعلها أفذاذا في البيوت على المشهور، لخبر ابن عباس رضي الله عنهما: خسف القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يجمعنا إلى الصلاة كما فعل في كسوف الشمس. وكلام المصنف لا يفيد أنها إنما تفعل في البيوت، قال ابن عرفة والمشهور كونها في البيوت ولا تجمع، ووقتها الليل كله، فإن طلع مكسوفا بدأ بالمغرب، وإن خسف عند الفجر لم يصلوا، وكذا لو خسف فلم يصلوا

طور بواسطة نورين ميديا © 2015