يخفى معه تقييد أو تخصيص وإلا منع أن يفتي، وإن حفظ نص المسألة إلا إذا كان النص قد نقله وأبقاه على ظاهره من عرف من الأئمة بالتخصيص والتقييد فله الفتوى به تقليدا لناقله لأن الغالب أنه لو كان هناك مقيد أو مخصص لنقله على حسب ما عرف من عادته، وينبغي له أن يلتزم خطا واحدا وعلامة واحدة لأن التنويع قد يكون سببا للتزوير عليه وأن لا يكون قلمه في غاية الغلظ فيضيع ورق السائل، ولا في غاية الرقة فتعسر قراءته، وأن لا يبالغ في التعريف أو يختصر بعض الحروف، وأن يتأدب مع من هو أعلى منه إن كان كتب قبله، فيكتب الموافقة تحته لا فوقه أو عن جانبه إلا إذا ضاق المحل، ولكل قوم عرف في الأدب فليعتبر ذلك وإذا جاءته فتوى من لا يصلح للإفتاء لقلة علمه فلا يكتب معه وإن كان الجواب صحيحا ليلا يظن أنه أهل للفتوى، ولا ينبغي أن يكتب في الفتوى ما لا تدعو الحاجة إليه لأن الورق ملك للسائل ولم يأذن له في الزيادة إلا ما تعلق به مصلحة للسائل، أو ما جرت به العادة من الزيادة اليسيرة كقوله آخر الجواب والله تعالى أعلم، ولا ينبغي أن يضع هذا اللفظ ونحوه إلا ناويا به الذكر لأن استعمال ألفاظ الذكر لا على وجه الذكر والتعظيم لله قلة أدب مع الله تعالى، ومما يحسن تركه قول المفتي إن ثبت ما في السؤال فالجواب كذا وينوي الاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقد قال لهند بنت عتبة (خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف (?)) ولم يقل لها إن ثبت ما قلت. فينبغي للمفتي حذفه للعلم به وقد تتأكد زيادته كما إذا كان المسائل يعتقد أن الفتوى تكفيه عن الإثبات أو أنها تحل الحرام نعوذ بالله من الضلال، وإذا سبق بفتوى تحقق أنها خطأ فلا يسكت عليها لأنها منكر تجب إزالته فيزيله وإن كره السائل لكن بتلطف فإن علم أن المفتي الأول يرضى بالتنبيه عليها ويزيلها فليبعثها إليه سرا يغيرها وإن خشي أن يأنف ويصر فليبادر بتغييرها ولا يخاف في الله لومة لائم فإن الحق أحق أن يتبع، ولكن يقتصر في ردها على الحاجة، ويقصد امتثال أمر الله تعالى في الهداية إلى سبيله وإن وجد خللا يعلم أنه من سبق القلم كلحن أو إسقاط حرف فليصلحه هو بيده ولا يبعثه إليه، وإذا كان السائل عاميا مسترشدا فليقتصر في الجواب