بالكراهة فيما عبر عنه بالنفي، وقال ابن عرفة بعد حكايتها: عياض: الثالث وإن قبله المازري وهم أو تغيير من النقلة. والمتوجه ضده لقوله فيها: لا يؤم النساء فيها أحد، ويصلينها أفذاذا، ومثله في التوضيح، وأبي الحسن: فيؤخذ منه أن الراجح فعلها فذا لا جماعة، خلافا لتصحيح القول بفعلها جماعة. ولا فرق بين الرجال والنساء فيما ذكر من الخلاف.
أو فاتته؛ يعني أن من فاتته صلاة العيد مع الإمام، يندب له أن يقيم صلاة العيد، وهل يقيمها فذا أو جماعة؟ قولان، ومقتضى كلام الذخيرة أن الأول هو الراجح، وعلى إقامتها جماعة فلا يخطبون. قاله الشبراخيتي. وكذا قال بناني: إن الراجح صلاة من فاتته لها فذا لا جماعة. وهو ممن تسن في حقه. وفي الحطاب: قال في الشامل: وإقامتها لمن فاتته، ولمن لا تلزمه فذا، وكذا في جماعة على الأصح فيهما انتهى. ويظهر من كلام صاحب الطراز ترجيح جواز الجمع، وعلى جواز الجمع فمن فاتته من أهل المصر لا يخطب بلا خلاف، وكذا من تخلف عنه لعذر، وكذا العبيد، والمسافرون. واختلف في أهل القرى الصغار على قولين. والله أعلم. انتهى كلام الحطاب: وقال الحطاب فلو أراد أن يجمعها محن فاتته في المسجد أو في المصلى فالظاهر أنهم يمنعون من ذلك، ويدل لذلك قول ابن حبيب: من فاته العيد فلا بأس أن يجمعها مع نفر من أهله. والله سبحانه أعلم. انتهى. وقال سحنون. لا أرى أن يجمعوا؛ يعني من فاتته صلاة العيد وإن أحبوا صلوا أفذاذا، وفي الأجوبة الناصرية: أن أهل البادية يقيمون الصلاة ولا يخطبون.
وتكبيره إثر خمس عشرة فريضة؛ يعني أنه يستحب للمصلي صلاة الفرض أن يكبر عقب كل فرض في عيد النحر إلى أن تنقضي خمس عشرة فريضة، وهذا التكبير إنما يكون إثر سجودها؛ أي الخمس عشرة فريضة، البعدي بالجر نعت لسجودها فيقدمه على التسبيح، وآية الكرسي كما يشعر به قوله: إثر وقوله: "وسجودها"، عطف على قوله: "خمس"، ويبتدأ هذا التكبير الواقع إثر خمس عشرة فريضة. من ظهر يوم النحر؛ فيبتدئه عقب السلام إن لم يترتب عليه بعدي، وإثر البعدي إن ترتب عليه، وهذا التكبير يندب لكل مصل صلى مع جماعة أو وحده، أمر بالجمعة أم لا، ولو صبيا وامرأة، وينتهي هذا التكبير عقب صلاة الصبح من اليوم الرابع، وقال ابن عرفة: الشيخ عن ابن الجهم: واللخمي عن بعض أصحاب سحنون: إثر ست عشرة،