وتخليلها بالتحميد. وتخللهما به؛ يعني أنه يستحب له أيضا أن يخلل خطبتيه بالتكبير؛ بأن يكبر خلال كل فصل من الخطبتين، ويندب لمستمع التكبير أن يكبر بتكبير الإمام، وفي الجلاب: وينصتون فيما سوى ذلك. بلا حد؛ يعني أن التكبير المستفتح به الخطبتان ليس محدودا بسبع تكبيرات، وأن التكبير الذي تخلل به الخطبتان ليس محدودا بثلاث، واستحب ابن حبيب، وأصبغ، وابن عبد الحكم، والأخوان أولها سبعا سبعا نسقا، ثم ثلاثا ثلاثا. ابن رشد: عن ابن حبيب: يكبر أول الأولى سبعا، وأول الثانية سبعا، وخلال كل فصل ثلاثا. وفي الشبراخيتي. ما نصه: ويستحب للمأمومين أن يكبروا بتكبير الإمام حال الخطبة، لكن سرا، كما في شرح الجلاب للقرافي. انتهى.
وإقامة من لم يؤمر بها: الضمير المجرور بالباء عائد على الجمعة في قوله: لمأمور الجمعة، وهذا مفهوم ذلك؛ يعني أن صلاة العيد تندب إقامتها لمن لا يؤمر بالجمعة على جهة الوجوب، من صبي، وعبد، وامرأة، ومسافر، وهل في جماعة أو أفذاذا؟ قولان، قاله: الشبراخيتي. ويندب لسيد العبد الإذن، ويستثنى من كلام المصنف، أعني قوله: "سن لعيد ركعتان"، وقوله: "وإقامة من لم يؤمر بها. أو فاتته"، الحجاج، فلا يؤمرون بها استنانا، ولا ندبا، وكذا أهل منى غير الحجاج، فلا يقيمونها جماعة ولو صلاها مصل لنفسه فلا بأس، كما مر أول الفصل. سند: قال مالك في النساء إذا لم يشهدن العيد: فليصلين مثل صلاة الإمام فرادى إذا لم يكن معهن رجل تخلف لعذر، فإن كان، فهل يجمع بهن؟ يختلف فيه كما يختلف في جمع من تخلف عنها لعذر، وهل يتحرى فراغ الإمام؟ يتخرج على قولين فيمن لا تجب عليه الجمعة إذا جمع الظهر، فإنه يتحرى صلاة الإمام، ويؤخر حتى يصلي. قاله الشيخ الخرشي. وقال الشيخ محمد بن الحسن: إن قوله: "وإقامة من لم يؤمر بها"، يشمل النساء، والعبيد، والصبيان، والمسافرين، وأهل القرى الصغار وأطلق المصنف فلم يبين، هل جماعة أو أفذاذا، وحصل اللخمي في ذلك ثلاثة أقوال: الأول يقيمونها جماعة وأفذاذا، والثاني: لا يقيمونها جماعة ولا أفذاذا، والثالث: يقيمونها جماعة لا أفذاذا، وتبعه على حكاية الأقوال هكذا ابن الحاجب وابن شاس معبرين