وفيها: قال ابن القاسم: سألته عن التكبير ولم يحد فيه حدا، وقوله: "وتكبيره إثر خمس"، الخ يكون هذا التكبير بقدر ما يسمع نفسه ومن يليه، قال في المدخل: وقد مضت السنة أن أهل الآفاق يكبرون دبر كل صلاة من الصلوات الخمس في أيام إقامة الجمع بمنى، فإذا سلم الإمام من صلاة الفرض في تلك الأيام كبر تكبيرا يسمع نفسه ومن يليه، وكبر الحاضرون بتكبيره كل واحد يكبر لنفسه لا يمشي على صوت غيره، على ما وصف من أنه يسمع نفسه ومن يليه؛ فهذه هي السنة. نقله الإمام الحطاب. لا نافلة؛ يعني أنه لا يستحب التكبير إثر صلاة نافلة في أيام النحر، وإنما يستحب إثر الفرائض كما علمت.

ومقضية؛ يعني أن التكبير المذكور إنما يستحب إثر الفريضة الحاضر وقتها، وأما الفريضة التي خرج وقتها وقضيت فيها؛ أي في الأيام التي يكبر فيها إثر الفرائض فلا يندب إثرها. مطلقا؛ يعني سواء كانت الفائتة من أيام العيد أو من غيرها، وكذا لا يكبر بالأحرى بعد فائتة من أيام التشريق قضاها في غيرها اتفاقا، ولا يكبر بعد النافلة في أيام النحر -كما علمت- سواء كانت تابعة للفرض أم لا، فقوله: "مطلقا": راجع للنافلة والقضية، ومعناه بالنسبة للمقضية: كانت من أيام العيد أم لا: ومعناه بالنسبة للنافلة: كانت تابعة للفرض أم لا، كما في الشبراخيتي. وقوله: لا نافلة، ظاهر كلام الشارح الكراهة، وكذا يقال في قوله: مقضية. قاله الشيخ إبراهيم. وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "لا نافلة" ومقضية"؛ أي يكره. انتهى. وقوله: "مطلقا"، الظاهر أنه حال سوغ مجيئه من النكرة وقوعها بعد نفي. والله سبحانه أعلم. وما ذكر المصنف هو المشهور، وقيل: بالتكبير دبر الفرض والنفل على الرجال والنساء، وفي غير الصلاة، وفي الطريق، وفي غير ذلك، وفي المختصر: لا يكبر النساء، وقيل بالتكبير في الفائتة من أيام النحر المقضية فيها. وفي المدونة منع التكبير أيام منى في غير دبر الصلوات، وروى اللخمي: لا بأس به، وصوبه وعزاه الصقلي لابن حبيب، وسمع أشهب إجازته في غير دبرها بحضرة العدو وغيرها. ابن حبيب: استحبه العلماء في العساكر والرباطات دبر صلاة العشاء أو الصبح تكبيرا عاليا ثلاثا، وكرهوا أن يتقدم واحد بالتكبير ويجيبه الباقون، ولا بأس بالتحزين فيه، ويكره التطريب، وقول يوم العيد:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015