فلا يجوز لنا الاقتداء بهم بأن نأذن لليهود في سجلماسة في إحداثها لأن أهل الأندلس إذ ذاك مجاورون لأهل الحرب فأذنوا لهم خوف حصول الضرر بتقوية العدو وفوات النفع الحاصل من أهل الذمة من الجزية وغيرها وذلك مأمون عندنا بحمد الله، رابعها معرفة كون من أجرى ذلك العمل من الأئمة المقتدى بهم في الترجيح فإذا لم تثبت أهليته ربما عمل بالمرجوح لجهله أو جوره، خامسها معرفة السبب الذي لأجله عدلوا عن المشهور فإذا جهل موجب جري العمل امتنعت تعديته لجواز كونه معدوما في البلد الذي يراد تعديته إليه، ويثبت جري العمل بشهادة العدول وبنص عالم يوثق به، ومما يرجح مقابل المشهور العرف وهو أقوى المرجحات ولا يقتصر به على الترجيح من الخلاف بل يعتمد عليه في إنشاء حكم مقابل للحكم المتفق عليه وذلك في الأحكام التي مستندها العرف فإذا تبدل تبدل الحكم عموما أو خصوصا كاختلاف الزوجين مثلا فرب متاع يشهد العرف في بلد وزمان أنه للرجال وفي بلد آخر وزمن آخر أنه للنساء، ويشهد في الزمن الواحد والمكان الواحد أنه من متاع النساء بالنسبة لقوم ومن متاع الرجال بالنسبة إلى آخرين، والترجيح بالعرف لا يختص بالمجتهد بل المقلد الصرف يدركه لأن العرف سبب ظاهر يشترك في إدراكه الخاص والعام، وإجراء الأحكام البنية على العوائد مع تغيرها على ما كانت عليه خلاف الإجماع وجهالة في الدين وليس في هذا تجويز للاجتهاد من المقلد حتى يشترط فيه أهلية الاجتهاد، ومن هذا ما روي عن مالك أن القول قول الزوج إذا تنازع مع الزوجة في قبض الصداق بعد الدخول مع أن الأصل عدم القبض لأن عادتهم بالمدينة أن لا يدخل الزوج بالمرأة إلا بعد قبض جميع الصداق. قال القاضي إسماعيل واليوم عادتنا على خلاف ذلك فالقول قول المرأة مع يمينها لاختلاف العوائد فالأحكام المبنية على العرف تعتبر به بلا خلاف بين العلماء لكن قد يقع الخلاف في تحقيقه هل وجد أم لا. فإذا استفتاك رجل من غير إقليمك فاسأله عن عرف بلده وأفته به دون عرف بلدك وهذا هو الحق الواضح.
ومن هذا الباب اختلاف المتبايعين في قبض العوضين وفي الصحة وضدها وغير ذلك، ومسائل التناول في البيعات، ومسائل التهمة في بيوع الآجال، ومسائل المرابحة، ومدلولات الألفاظ في الأيمان وغيرها ألا ترى أن المنصوص عليه في المدونة وغيرها في لفظ اليمين عند عدم النية أن