قد يقع له خلل عند اختصاره كلام الحطاب، وشرح المواق الكبير والصغير سوى أنه وقع له في مواضع قليلة خلل عند نقله بالمعنى، وشرح الشيخ حلولو الكبير والصغير، وشرح بهرام الكبير وشرحه الصغير قال أبو البركات: هما من الكتب المعتمدة في الفتوى مع أنه لم يصححهما لسبب ذكره، وحاشية ابن غازي، والشيخ أحمد بابا، والشيخ مصطفى، والطخيخي، والدر النثير لابن هلال على أجوبة أبي الحسن الصغير، ونوازل ابن هلال والدرر المكنونة في نوازل مازونه، والمعيار وهو أجمع ما رأينا لكن فيه بعض الفتاوي الضعيفة: ونوازل سيدي عيسى السجستاني لكن فيه فتاوي مجملة تحتاج إلى تفصيل: والأجوبة الناصرية كثيرا ما يكون فيها إجمال وإطلاق في محل التقييد وخروج عن المشهور، ومن النوازل المحتاجة إلى التحرير لإجمالها واشتمالها على غير المشهور: نوازل الورزازي سيدي محمد المتوفى بمكة.

واعلم أنه لا يجوز بالإجماع الفتوى ولا الحكم بالمرجوح حكاه القرافي في غير موضع، وقال ابن عرفة لا يعتبر من أحكام قضاة العصر إلا ما لا يخالف المشهور ومذهب المدونة، وقد قالوا إن ما جرى به العمل مقدم على المشهور فكيف يصح هذا والجواب أن المفتي القادر على الترجيح له الفتوى بغير المشهور إذا ظهر له رجحانه لا مطلقا: فكل فتوى خالفت المشهور تطرح ويحكم بالمشهور إلا أن تكون خالفته لوجه، فإذا رجح بعض المتأخرين المتأهلين للترجيح قولا مقابلا للمشهور بموجب رجحانه عندهم وأجروا به العمل في الحكم والفتيا تعين على المقلد اتباعهم فيقدم مقابل المشهور بموجبه لا بمجرد الهوى وقد تقدم وجوب العمل بالراجح فلا تناقض والمجمع على تحريم العمل به هو المرجوح عند العامل به أو عند مقلده فتقديم ما جرى به العمل لا ينافي ما انعقد عليه الإجماع من مطلوبية العمل بالراجح بل هو جزء من جزئياته، ويشترط لتقديم ما جرى به العمل خمسة أمور أحدها ثبوت جريان العمل به، ثانيها معرفة محل جريانه عاما أو خاصا بناحية ثالثها معرفة زمانه لأنه إذا جهل المحل أو الزمن الذي جرى به العمل لم تتأت تعديته إلى المحل الذي يراد تعديته إليه، إذ للأمكنة خصوصيات كما للأزمنة خصوصيات مثلا إذا ثبت عندنا أن أهل الأندلس جرى عملهم في القرن الخامس أو السادس بالإذن للنصارى الذين تحت الذمة في إحداث الكنائس في أرض العنوة أو في أرض اختطها المسلمون ونقلوهم إليها

طور بواسطة نورين ميديا © 2015