يعرف صحة نسبته إليه؟ كالفتوى بأن طلاق الغضب لا يلزم وأنه لا بد في اللزوم من تراضي الزوجين، وبأن الحلف بالطلاق على قطع رحم أو غيره من المعاصي لا يلزم، والمفتون بذلك يعتمدون على تقاييد مشتملة على أحاديث وآثار عن السلف وعلى نسبة ما فيها لكتاب معزو لابن أبي زيد وغيره فيستبيحون بها الفروج المحرمة بالإجماع وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا نسأل الله العافية، وأجوبة ابن سحنون والتقريب والتبيين الموضوع لابن أبي زيد وأجوبة القرويين وأحكام ابن الزيات بالزاي والياء والتاء والدلائل والأضداد جميع ذلك باطل وبهتان، والجزولي وابن عمر ومن في معناهما ما ينسب لهم يهدي ولا يعتمد عليه قاله الشيخ الهلالي. قال ومن الكتب التي لا يعتمد على ما انفردت به شرح العلامة الشيخ علي الأجهوري على المختصر والمراد الوسط وأما الصغير فقد ذكره أبو سالم وسألت عنه بمصر فما وجدت من سمع به، وأما الكبير فذكروا لي أنه لم يزل في مُبَيضَتِهِ لم يخرج وما قيل فيه يقال في شروح تلامذته وأتباعه كالشيخ عبد الباقي والشيخ إبراهيم الشبراخيتي والشيخ الخرشي لأنهم يقلدونه غالبا هذا مع أن الشيخ عليا الأجهوري رحمه الله حرر كثيرا من المسائل أتم تحرير وقرره أوضح تقرير وحصل كثيرا من النقول أحسن تحصيل وفصل مجملات أبين تفصيل جزاه الله خيرا، ولله در ابن دريد إذ يقول:
إذا بلوت السيف محمودا فلا ... تذممه يوما أن تراه قد نبا
فالطرف يجتاز المدى وربما ... عَنَّ لمعداه عثار فكبا
انتهى قال الشيخ الهلالي وقد سئلت عن شرح تلميذه الشيخ عبد الباقي بالجامع الأزهر فقلت لا ينبغي للطالب أن يترك مطالعته لكثرة فوائده، ولا أن يقلده في كل ما يقول أو ينقل لكثرة الغلط في مقاصده، ومنها شرح التتائي الصغير.
ومن الكتب المعتمدة الكتب التي أشار المؤلف إليها للشيوخ الأربعة سوى ما قيل في تبصرة اللخمي وسيأتي إن شاء الله ومنها: أحكام ابن سهل، والمتيطية، ومختصراتهما، وتبصرة ابن فرحون، وشروح ابن الحاجب، وديوان ابن عرفة، وشرح القلشاني للرسالة، وما وجد من شرح ابن مرزوق على المختصر، وشرح تلميذه ابن فائد، وشرح الحطاب على المختصر، وشرح الشيخ سالم غير أنه