"فيها"، بالإفراد أي الخطبة المفهومة من الخطيب، كقوله تعالى: {اعْدِلُوا هُوَ}؛ أي العدل {أَقْرَبُ لِلتَّقْوَى}، ولا بأس بالالتفات ومد الرجلين والإمام يخطب، وفي الحديث: (الاحتباء حيطان العرب (?))؛ أي ليس في البراري حيطان، فإذا أرادوا الاستناد احتبوا لأنه يمنعهم من السقوط ويصير لهم كالجدار، وروى أبو داوود، والترمذي، والحاكم، وابن ماجة (أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب (?)). وكذلك أنس وجل الصحابة والتابعين قالوا: لا بأس، ولم يبلغني أن أحدا كرهه إلا عُبادة، وقال الترمذي: كرهها قوم وقت الخطبة ورخص فيها آخرون، وقال النووي: وكرهها بعض أهل الحديث [للحديث] (?) المذكور، والمعنى فيه أنها تجلب النوم، فتعرض طهارته للنقض، وتمنع من استماع الخطبة. قاله الإمام الحطاب. وقال: الاحتباء هو أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعهما به مع ظهره ويشد عليهما، وقد يكون باليدين عوض الثوب، وقال في النهاية: يقال احتبى يحتبي احتباء، والاسم الحبوة بالضم والكسر والجمع: حُبًا وحِبًا.
وكلام بعدها للصلاة؛ يعني أنه يجوز الكلام بعد الخطبة، وقبل: الصلاة ولو في حال نزول الخطيب، واللام للانتهاء؛ أي للدخول في الصلاة. وقال الشيخ عبد الباقي: لابتداء إقامتها، ويكره حينها أي الإقامة، ويحرم بعد الإحرام، ولا يختص هذا التفصيل بالجمعة، قال الشيخ سالم: ويجوز الكلام بين الإقامة والصلاة في غير الجمعة، وبين الخطبة والصلاة فيها. انتهى. قوله: ويكره حينها الخ، قال الشيخ محمد بن الحسن: فيه نظر، فإن الذي يدل عليه نقل المواق هنا والحطاب، آخر الأذان جواز الكلام حين الإقامة. وفي المدونة: ويجوز الكلام بعد فراغه من الخطبة وقبل الصلاة. انتهى. وفي الحطاب في المحل المذكور: عن عروة بن الزبير (كانت الصلاة