إن المتعمد للحدث يعيد الغسل. قاله الحطاب. ولو أجنب بعد غسله، فالظاهر أنه ينتقض. قاله الحطاب. وقوله: "وأعاد إن تغدى أو نام". قال الشبراخيتي: ظاهره سواء فعل ما ذكر من الغداء والنوم في طريقه أو في المسجد: وظاهر كلام الأم أن فعله في المسجد لا يضر. انتهى. وقوله: "لا لأكل خف"، وكذا إصلاح ثيابه وتبخيرها، وكذا شراؤه مارا بالسوق إن خف. وقوله: "لا لأكل "، الظاهر أنه معطوف على معنى إن تغدى؛ أي وأعاد للغداء لا لأكل خف. وفي الخرشي: أن الرواح والغدو عند العرب يستعملان في السير من ليل أو نهار.

وجاز تَخَطٍّ قبل جلوس الخطيب؛ يعني أنه يجوز التخطي لرقاب الجالسين في المسجد قبل جلوس الإمام على المنبر لفرجة ويكره لغيرها، وأما بعد جلوس الخطيب على المنبر فيحرم ولو لم يبدأ بالخطبة، ولو لفرجة، وأما بعد الخطبة وقبل الصلاة فجائز، ولو لغير فرجة. ومفهوم قوله: "تخط"، أن المشي بين الصفوف جائز ولو في حال الخطبة، قال ابن عرفة: ويمنع جلوسه لها التخطي لفرجة، وهو ظاهر المدونة، لكن قيدها ابن رشد بما إذا كان التخطي لغير فرجة في الصف الأول، وأما لها في الصف الأول فهو جائز، قال: لأن عدم وصلهم صَيَّرَهم لا حرمة لهم، ولم يرتض الشيخ الأجهوري والشيخ سالم تقييد ابن رشد اعتمادا على ما لابن عرفة.

وقد مر أنه بمنع التخطي بعد جلوسه، وظاهره: ولو في حال لغوه، ويفرق بينه وبين الكلام والصلاة يجوزَانِ إن لغا بأن التخطي فيه إذاية الجالسين وهي باقية: وقال الأجهوري: ينبغي أن يجري في التخطي حينئذ ما جرى في الصلاة والله سبحانه أعلم. وفي المدونة كراهة التخطي بعد جلوس الخطيب على المنبر؛ وهي محمولة على التحريم، فقد قال صلى الله عليه وسلم للذي تخطى رقاب الناس: (آذيت (?)).

واحتباء فيها؛ يعني أنه يجوز للمأموم أن يحتبي في حال الخطبتين، والاحتباء إدارة الجالس ثوبه بظهره وركبتيه، ومنه الحبوة بالضم والكسر، ومثله في الجواز احتباء الخطيب في جلوسه أولا وبينهما: وكذا فيها إن خطب جالسا لعذر، أو على القول بأن القيام لهما سنة. وقوله:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015