الأنباري. وقوله: ولم يلغ بضم الغين، يقال: لغا الشيء يلغوا لغوا، من باب عدا يعدوا عدوا؛ أي بطل، ولغا الرجل تكلم بالكلام اللاغي أي الساقط، ولَغِيَ بالأمر من باب تعب لهج به.

والخطوة بفتح الخاء، يقال: خطوت أخطوا: مشيت، الواحدة خطوة بالفتح، مثل ضرب وضربة، والخطوة بالضم ما بين الرجلين، وجمع المفتوح خطوات بالفتح، مثل: شهوة وشهوات، وجمع المضموم كغرفة وغرفات في أوجهها.

وقد تقدم أن صفة هذا الغسل كغسل الجنابة؛ وهو للصلاة لا لليوم، فلا يجزئ بعدها، وإن ذكره بالمسجد استحب خروجه له وإن فاتته الخطبة، وإن كان يفوته بعض الصلاة فلا يخرج، ويصلي بغير غسل. قاله في تعاليق ابن هارون. وفي الإكمال ما يقتضي عدم الخروج لظاهر إنكار عمر على عثمان؛ ولأن سماع الخطبة واجب فلا يترك لسنة؛ وهو ظاهر، وما في التعاليق جار على عدم وجوب سماع الخطبة.

وأعاد إن تغدى؛ يعني أن المغتسل للجمعة إذا تغدى؛ فإنه يعيد الغسل استنانا، ومعنى تغدى: أكل الغداء بالدال المهملة. أو نام؛ يعني أنه إذا اغتسل للجمعة ثم نام، فإنه يعيد الغسل استنانا أيضا، وهذا إذا نام. اختيارا، واحترز به عما إذا نام غلبة فإنه لا يطلب بالإعادة. وبما قررت من أن قوله: "اختيارا، راجع لقوله: "أو نام". علم أنه إذا تغدى يعيد الغسل على أي وجه تغدى، اختيارا، أو مكرها، أو لشدة جوع كما هو ظاهر إطلاقهم. وقاله الشيخ محمد بن الحسن. وقوله: "وأعاد إن تغدى أو نام"، مثل ذلك ما لو حصل له عرق أو صنان، أو خرج من المسجد بعيدا، فيستأنف الغسل. قاله غير واحد.

لا لأكل خف؛ يعني أن محل كونه يعيد الغسل إذا تغدى إنما هو إذا تغدى غداء يذهب نداوة الغسل، وأما إذا أكل أكلا خفيفا؛ وهو ما لا تذهب معه نداوة الغسل، فإنه لا يعيد الغسل، وكذا لا يعيد الغسل لنقض وضوئه. ولو قبل دخوله المسجد. قاله الشيخ عبد الباقي، وغيره. وفي المدونة: فإن اغتسل وراح، ثم أحدث، أو خرج من المسجد إلى موضع قريب، لم ينتقض غسله. وإن تباعد، أو سعى في بعض حوائجه، أو تغدى، أو نام انتقض غسله وأعاده. وقال ابن مزين:

طور بواسطة نورين ميديا © 2015