الشريف، فبها ونعمت؛ أي بالرخصة أخذ متصل بالرواح؛ يعني أن من شرط هذا الغسل أن يكون متصلا بالرواح أي الذهاب إلى الجامع، وما مشى ضليه المصنف من شرطية اتصال الغسل بالرواح هو المشهور، وإنما اشترط ذلك لقوله صلى الله عليه وسلم: (إذا راح أحدكم إلى الجمعة فليغتسل) (?). انتهى. ويسير الفصل مغتفر، وقوله: بالرواح؛ أي الرواح المطلوب عندنا وهو التهجير، فلو راح قبله متصلا به غسله لم يجزه، وفيه خلاف. قال ابن القاسم في كتاب محمد: من اغتسل عند طلوع الفجر وراح فلا يجزئه. وقال مالك: لا يعجبني، وقال ابن وهب: يجزئه، واستحسنه اللخمي. قاله الشيخ محمد بن الحسن. وقال الشيخ عبد الباقي عند قوله: "بالرواح": أي بالذهاب إلى الجامع لصلاة الجمعة ولو قبل الزوال. وفي الشبراخيتي: ويدخل وقته بطلوع الفجر ونحوه للخرشي. قال: فلا يجزئ قبل الفجر.
ولو لم تلزمه؛ يعني أن الغسل للجمعة سنة مؤكدة، وسواء في ذلك من تلزمه، ومن لا تلزمه من مسافر، وعبد، وامرأة، وصبي كان ذا رائحة كالقصاب أي اللحام، والحوات أي السمَّاك، أم لا؟ لخبر: (من غسل واغتسل، وبكَّر وابتكر، ومشى ولم يركب، ودنا من الإمام يسمع ولم يَلْغُ، كان له بكل خطوة عملُ سنة أجرُ صيامها وقيامها) (?). قوله: غسل بالتخفيف وبكر بالتشديد، ومعنى غسل واغتسل وبكر وابتكر: التأكيد، بدليل قوله: ومشى ولم يركب. قاله الإمام أحمد. وقيل: معنى غسل: غسل رأسه، واغتسل غسل سائر جسده. وقيل: غسل أصاب أهله قبل خروجه ليكون أملك لنفسه، وبكر: أدرك باكورة الخطبة، وقيل: غسل بالتشديد: أوجب الغسل على غيره بالجماع، واغتسل؛ أي اغتسل هو منه. وزعم بعضهم أن معنى بكر: تصدق قبل خروجه، وتأول في ذلك ما روي في الحديث: (باكروا بالصدقة: فإن البلاء لا يتخطاها) (?)؛ وهو لابن