ووجبت إن منع وأمنوا؛ يعني أنه إذا استؤذن الإمام في إقامة الجمعة ومنع منها، فإنه تجب على أهل البلد إقامتها حيث أمنوا منه على أنفسهم؛ لأن إقامتها لا تفتقر لإذنه. وإلا أي وإن لم يأمنوا على أنفسهم مع الاستئذان ومنع، أو مع عدم الاستئذان وأقاموها. لم تُجْز بضم التاء وسكون الجيم وكسر الزاي؛ أي لم يعتدوا بها في المسألتين، بل تجب عليهم الصلاة، بهذا قرر غير واحد كالشيخ عبد الباقي، والشيخ الحطاب، وغيرهما. وقال الشيخ محمد بن الحسن: الذي حصلة أبو زيد الفاسي، واختاره المسناوي ما نصه: إذا منع الإمام من إقامتها، فإما أن يكون ذلك منه اجتهادا؛ بأن رأى مثلا شروط وجوبها غير متوفرة، وإما أن يكون ذلك منه جَوْرًا، فإن كان الأول وجبت طاعته ولا تحل مخالفته، فإن خالفوه وصلوا لم تجزهم، ويعيدونها أبدا، وإن كان الثاني ففيه تفصيل، فإن أمنوا على أنفسهم منه وجبت عليهم الجمعة، وإلا لم تَجُزْ لهم مخالفته، ولكن إذا وقع ذلك ونزل أجزأتهم، وعلى ما إذا كان منعه لهم جورا يحمل كلام المصنف. وعليه فيقرأ قوله: "وإلا لم تجز" بفتح التاء وضم الجيم من الجواز. انتهى المراد منه.
وسن غُسْل؛ يعني أنه يسن لمصلي الجمعة أن يغتسل غسل الجنابة، وفي افتقار هذا الغسل إلى نية قولان، والصحيح افتقاره إلى نية، وما مشى عليه المصنف من سنية هذا الغسل هو المشهور. وقيل: واجب، وقيل: مستحب، وقيل: يجب على من له رائحة يذهبها الغسل، ويستحب لغيره. وفي ابن يونس ما نصه: قال الرسول عليه السلام: (غسل الجمعة واجب على كل مسلم بالغ الحلم). ووجوبه عندنا وجوب السنن المؤكدة، لقوله عليه السلام. (من جاء يوم الجمعة فتوضأ فبها ونعمت ومن اغتسل فالغسل أفضل (?)). ومعنى الحديث الذي رواه أبو هريرة: (غسل الجمعة واجب على كل محتلم) (?) كغسل الجنابة كصفة غسل الجنابة، لا كوجوب غسل الجنابة فتتفق الأخبار ولا تتنافى. انتهى باقتصار بالقاف، قوله صلى الله عليه وسلم في الحديث