الإمام؛ وهو يوافق قوله: المار وإلا لزمته وفي الفاكهاني: لا تجب على المسافر إذا حضرها، قال الشيخ علي الأجهوري:
من يحضر الجمعة من ذي العذر ... عليه أن يدخل معهم فادر
وما على أنثى ولا أهل السفر ... والعبد فعلها وإن لها حضر
انتهى. وفيه مخالفة لقول الشادلي: إن صلاة المرأة في بيتها أفضل لها من حضور الجمعة في المسجد. انتهى. وقال الشيخ محمد بن الحسن بناني عن الشيخ الرماصي: إن عدم لزومها للمسافر على نقل الفاكهاني، إنما هو إذا حضر المسجد قبل الإقامة فلا إثم عليه في تركها لتلبسه بالعذر، بل له أن يخرج قبل الإقامة، ولا إثم عليه بخلاف ذى العذر، فإنه أبيح له التخلف للعذر، فإذا تكلف وحضر وجبت عليه لزوال العلة، أما خروج المسافر من المسجد بعد الإقامة فشيء آخر لا يؤخذ من نقل الفاكهاني؛ أي فلا يجوز له الخروج بعد الإقامة كما يشمله عموم المصنف في قوله: وإلا لزمته، فتقييد الأجهوريَّ بأن قوله: وإلا لزمته، فيمن تلزمه بعينها، والمسافر لا تلزمه بعينها، بل الواجب عليه الظهر، فَهْمٌ لكلام الأئمة على غير وجهه، وذِكْرٌ لقيد انفرد به. والله الموفق. انتهى.
وعبد ومدبر؛ يعني أنه يندب للعبد القن والمدبر أن يحضرا الجمعة؛ أي يندب لهما أن يصلياها في المسجد بشرط أن يكونا قد أذن لهما في حضور الجمعة سيدهما؛ أي المالك لهما، ومثلهما المعتق لأجل، وكذا المبعض إن كان يوم الجمعة لسيده، وإلا حضر بدون إذن سيده، وللخمي أن الجماعة الساقطة عنهم الجمعةُ أصناف، صنف تجب عليهم وتنعقد بهم إذا حضروها؛ وهم أصحاب الأعذار من المتوطنين الأحرار المذكور البالغين: وصنف لا تجب عليهم إذا حضروها ولا تنعقد بهم؛ وهم الصبيان: وصنف لا تجب عليهم، واختلف هل تنعقد بهم أم لا؟ وهم: النساء، والعبيد، والمسافرون. انتهى؛ يعني أنه اختلف في انعقادها بهم إذا حضروها، وإن كان المشهور أنها لا تنعقد بهم، وكونها لا تجب عليهم إذا حضروها لا يعارض ما تقدم من قوله: وإلا لزمته؛