وأجاز بالثانية بسبح؛ يعني أن الإمام مالكا عليه رضوان السلام وجمعني وإياه في دار السلام، أجاز في تحصيل الندب قراءة سورة: {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، في الثانية: أو المنافقون؛ يعني أن الإمام أجاز أيضا في تحصيل الندب قراءة سورة المنافقون في الثانية، وتحقيق ما أشار إليه المصنف أنه مخير في الركعة الثانية من الجمعة بين قراءة هذه السور الثلاث: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}، و {سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى}، والمنافقون، فبأيتهن قرأ حصل المندوب.
والحاصل أن هنا قولين؛ أحدهما: أن المندوب قراءة: هل أتيك في الثانية؛ وهو قول المدونة، ثانيهما: التخيير في السور الثلاث، فبأيتهن قرأ في الركعة الثانية حصل المندوب، قال الشبراخيتي: ولو قال المصنف، و: {هَلْ أَتَاكَ} بثانية، أو هي أو: {سَبِّحِ}، أو المنافقون، لوفى بما ذكر؛ وهو أن المستحب في الثانية إما الاقتصار على {هَلْ أَتَاكَ}، أو الإتيان بها أو بـ {سَبِّحِ}، أو المنافقون، والأول هو قول المدونة، والثاني هو قول الكافة. انتهى.
ولا يتوهم أن المصنف يحتمل أن {هَلْ أَتَاكَ} في الأولى، والجمعة في الثانية، مع ما علم، مما مر في كلامهم أن التنكيس مكروه أو خلاف الأولى، قال ابن قاسم الشافعي: والمصنفون يتركون أشياء اعتمادا على شهرتها فيما بينهم، ولا عيب عليهم في ذلك. انتهى. فكيف بما يفهم من سياق المصنفين أنفسهم؟ قاله الشيخ عبد الباقي.
وبما قررت من أن معنى: "أجاز"، أجاز في تحصيل الندب، اندفع ما يقال إن في قوله: "وأجاز"، نظراً؛ إذ لا يختص الجواز بما ذكر؛ إذ يجوز في الثانية قراءة أي شيء من القرآن. وحضور مكاتب؛ يعني أنه يندب للمكاتب أن يحضر الجمعة؛ أي يندب له أن يصلي الجمعة أذن سيده أم لا، لسقوط تصرفه عنه بالكتابة.
وصبي؛ يعني أنه يندب للصبي حضور الجمعة؛ أي يندب له أن يصليها أذن وليه أم لا، قال الشيخ عبد الباقي مشبها على الندب: كمسافر حيث لا مضرة عليه بحضوره ولا يشغله عن حوائجه، وإلا خير كذا ينبغي. قاله في التوضيح. فإن حضرها المكاتب لزمته ليلا يطعن على