الشبراخيتي وإنما استحب كون العصا غير عود المنبر؛ لأنه لا يمكنه إرساله خوف سقوطه، بخلاف عود المنبر، فإنه يمكنه أن يرسله ولا يسقط، والمذكور في المدونة العصا، وسوى بها ابن حبيب القوس، فلو ذكرها لأنها الأصل لكان أولى، وإن لم توجد العصا فالقوس أو السيف، ويستحب أن تكون على منبر غربي المحراب، وروى ابن القاسم يخير من لا يرقاه في قيامه عن يمينه أو شماله، ورجح ابن رشد يمينه لمن يمسك عصا بقرب المحراب، وشماله لتاركها ليضع يده على عود المنبر، وأنكر ابن الحاج الصعود إلى أعلاه إن كان أكثر من درجات المنبر النبوي؛ وهي ثلاث درج -كما تقدم- والمراد بالقوس: القوس العربية؛ لأنها طويلة، لا الرومية؛ لأنها قصيرة. قاله الخرشي.
وقال الحطاب: قال ابن عرفة: وفي استحباب توكئه على عصا بيمينه خوف العبث مشهور روايتي ابن القاسم وشاذتهما. وفي إغناء القوس عنها مطلقا أو بالسفر فقط روايتا ابن وهب وابن زياد، ويستحب كونه على منبر عن يمين المحراب، وقال الشيخ الأمير: وتوكؤ على قوس عربية، وهو طويل يسير الاعوجاج، والأفضل العصا.
وقراءة الجمعة؛ يعني أنه يندب قراءة سورة الجمعة، في الركعة الأولى من صلاة الجمعة وإنما ندبت قراءة الجمعة فيها لمواظبة رسول الله صلى الله عليه وسلم على ذلك غالبا. قاله الشبراخيتي. ولو فات الإمام قراءتها في الأولى: فلا يندب له قراءتها في الثانية، على ظاهر المذهب، إلا أن يكون قرأ في الأولى من فوقها؛ لأنه يكره تنكيس القراءة. قاله سند. قاله غير واحد. وإن لمبسوق؛ يعني أنه يندب قراءة سورة الجمعة في الركعة الأولى من صلاة الجمعة -كما علمت- ولا فرق في ذلك بين الإمام وغيره من مسبوق أدرك مع الإمام الركعة الثانية وفاتته الأولى؛ فإنه إذا سلم وقام لقضاء الأولى يستحب له أن يقرأ سورة الجمعة، وظاهره كالمدونة، وإن لم يكن الإمام قرأها. وهل أتيك؛ يعني أنه يندب للإمام في الجمعة أن يقرأ في الركعة الثانية منها ب: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ} على ظاهر المذهب، قال فيها: وأحب إلينا أن يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة. ثم: {هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ}.