وعبارة الشيخ الأمير: وقراءة في الأولى، وعبارة الشبراخيتي: واستحب أهل المذهب سورة كاملة في الأولى من قصار المفصل، وعبارة الشيخ عبد الباقي بعد أن جلب كلام ابن يونس: ويستفاد من النص المذكور أن المراد بقوله: "فيهما" في مجموعهما.
وقد مر أن ابتداء الخطبة بالحمد لله مندوب، وكذا الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم؛ يعني أنه يندب للخطيب في الجمعة أن يختم الخطبة الثانية بقوله: يغفر الله لنا ولكم، وقال ابن عرفة: ويستحب بدؤها بالحمد، وختمها بأستغفر الله لي ولكم. وأجزأ اذكروا الله يذكركم؛ يعني أنه يجزئ في تحصيل المندوب؛ وهو ختم الثانية بيغفر الله لنا ولكم أن يختمها بقوله: اذكروا الله يذكركم، لكن الأول أفضل، قال في المدونة: والشأن أن يقول إذا فرغ من خطبته: يغفر الله لنا ولكم، ولو قال: اذكروا الله يذكركم، فحسن، والأول أصوب. انتهى فقوله: "وأجزأ"؛ أي في تحصيل المندوب الذي الكلام فيه، فلا تكلف فيه، وفهم من كلام المصنف أنه لا يختمها بقوله: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}.
وأول من قرأ في الخطبة: {إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ}: عمر بن عبد العزيز، وأول من قرأ في الخطبة: {إِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ}: المهدي العباسي، وقال ابن حبيب: ليس من السنة رفع الأيدي بالدعاء عقب الخطبة إلا لخوف عدو أو قحط أو أمر، فلا بأس بأمر الإمام لهم بذلك. قاله الشيخ عبد الباقي. وتوكؤ على كقوس؛ يعني أنه يستحب للخطيب أن يتوكأ أي ينعطف على قوس غير عود المنبر، ولو خطب بالأرض. وقوله: "وتوكؤ على كقوس"، وتكون في يمينه؛ وهو من الأمر القديم، (وفعل النبي صلى الله عليه وسلم والخلفاء بعده (?)). واختلف في العلة في ذلك، فقيل: خوف العبث بمس لحيته أو غيرها، وقيل: تهييب للحاضرين وإشعار بأن من لم يقبل تلك الموعظة فله العصا، فإن تمادى على عدم قبولها قوتل بالسيف أو القوس، فإن لم يتوكأ فلا سنة له فيما يصنع بيديه، فإن شاء أرسلهما أو قبض اليمنى باليسرى، أو عكسه. قاله