هل يعتد المأموم بذلك؛ لأن حكم المأمومية لم يزل منسحبا عليهم إلى وقت التفريق، بل وبعده أيضا حيث اجتمعن قبل الاستخلاف وحصول عمل أولا يعتد به. انتهى.
قال جامعه عفا الله عنه: والظاهر الأول، وصرح به الأمير؛ فإنه قال: واقتداء ذوي سفن سائرة بإمام، فإن تفرقوا ندب الاستخلاف، ثم إن اجتمعوا رجعوا إليه وكفتهم قراءته، وإنما يرجعون إليه إن لم يستخلفوا، ولم يعملوا عملا غير القراءة، وعمله دونهم كالمزاحمة عن الركوع ونحوه السابق. والله سبحانه أعلم.
وفصل مأموم بنهر صغير؛ يعني أنه يجوز فصل المأموم عن إمامه بنهر صغير بحيث يسمعون قول الإمام، أو مأمومه. أو يرون فعل أحدهما، ولا يجوز الفصل بالنهر الكبير، ويعلم حدد مما مر في الصغير. ومنع الإمام أبو حنيفة كل فاصل، والحجة عليه أن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم كن يصلين بحجرهن بصلاته عليه الصلاة السلام، وحد الشافعي النهر بثلاثمائة ذراع بينه وبين الصفوف أو الإمام.
أو طريق يعني أنه يجوز فصل المأموم عن إمامه بطريق يامن معه من عدم سماع قوله، أو قول مأمومه، أو رؤية فعل أحدهما. قاله الشيخ إبراهيم. وفي المدونة: قال مالك: لا بأس بالنهر الصغير. والطريق يكون بين الإمام والمأموم. قاله المواق. اللخمي: ولا بأس أن يصلي أهل الأسواق جماعة وإن كانوا على خلاف السنة من تفرق الصفوف وفرقت بينهم الطريق؛ لأن هذه ضرورة في الصلاة.
وعلو مأموم؛ يعني أنه يجوز ارتفاع المأموم على إمامه؛ أي يجوز أن يصلي المأموم بمحل أعلى من الموضع الذي يصلي فيه إمامه، وقوله: علو بضمتين فشدة؛ أي ارتفاع. ولو بسطح؛ يعني أنه يجوز ارتفاع المأموم حال اقتدائه بمحل أعلى من الموضع الذي يصلي فيه إمامه، ولا فرق في ذلك بين علو بسطح؛ بأن يكون المأموم على سطح وغيره، ورد المص بلو قول الإمام الرجوع إليه، ففي المدونة قال مالك: ولا بأس أن يصلي في غير الجمعة على ظهر المسجد بصلاة الإمام والإمام في المسجد، ثم كره ذلك، وبأول قوْلَيْه أقول. انتهى. نقله الشيخ محمد بن الحسن. وغيره. ويدل للمصنف ما رُوي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه صلى على ظهر المسجد بصلاة الإمام، قاله