الشيخ إبراهيم. وقال الإمام الحطاب: وقال ابن بشير: اختلف قوله في المدونة في الإمام يصلي في المسجد ويصلي قوم فوق المسجد بصلاته، فكرهه مرة وأجازه أخرى، وعللت الكراهة بالبعد عن الإمام أو تفرقة الصفوف، وعدم التحقق لمشاهدة أفعال الإمام، وعلى هذا يكون الجواز إذا قرب عَلِيُّ المسجد لمن أسفله فيكون خلافا في حال. انتهى. ونقله إبن فرحون، فقال: لبعده عن الإمام، وقيل: لكونه لا يشاهد أفعاله، وقيل: لتفريق الصفوف، فعلى الأول إن كان السطح قريبا لم يكره، وعلى الثاني إن شاهد أفعال الإمام أو المأمومين لم يكره، وعلى الثالث يكره مطلقا. انتهى. والظاهر التعليل بالبعد، فلما رأى ابن القاسم أن هذا البعد يمكن معه مراعاة أفعال الإمام بحصول السماع من غير تكلف أجازه، وكرهه في مسألة أبي قبيس المتقدمة لكثرة البعد. والله أعلم. انتهى كلام الإمام الحطاب.

لا عكسه؛ يعني أن علو الإمام على المأموم لا يجوز؛ أي يكره فقط على المعتمد. قاله الشيخ عبد الباقي. وقال الإمام الحطاب: يعني وأما عكس المسألة الأولى وهو أن يكون الإمام على مكان أعلى من مكان المأموم فلا يجوز. قاله الشارح، وابن غازي، وغيرهما. قال ابن بشير: (وقد نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصلي الإمام على أنشز مما عليه أصحابه (?)). انتهى. ومعنى أنشز: أرفع، وذكر في الطراز عن عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه كان بالمدائن، فأقيمت الصلاة، فتقدم عمار رضي الله عنه، وقام على دكان يصلي والناس أسفل منه، فتقدم حذيفة وأخذ على يديه فتبعه عمار حتى أنزله حذيفة رضي الله عنه، فلما فرغ عمار من صلاته، قال له حذيفة: ألم تسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (إذا أمَّ الرجل القوم فلا يقم في مكان أرفع من مقامهم) (?) أو نحو ذلك؟ فقال عمار: بذلك اتبعتك حين أخذت على يدي. أخرجه أبو داوود وقال ابن فرحون: لأن الإمامة حالة تقتضي الترفع، فإذا انضاف إلى ذلك علوه عليهم في المكان دل على قصده الكبر. انتهى. وقال الشبراخيتي: وظاهر كلام المص أن علو الإمام على مأمومه

طور بواسطة نورين ميديا © 2015