وصرح به أبو الحسن، فقال على قول المدونة: فتخرج المتجالة إن أحبت، ما نصه ظاهره: انقطعت حاجة الرجال منها، أم لا. انتهى.
ولا يقضى على زوجها به؛ يعني أن الشابة غير المخشية الفتنة يجوز خروجها لمسجد على ما مر من الشروط، ولكن لا يقضى على زوجها بذلك؛ أي بالخروج إلى المسجد لصلاة الجماعة إن طلبته، بخلاف المتجالة كما هو ظاهره، ونحوه يفيده ابن رشد، وظاهر السماع والأبي: عدم القضاء لها أيضا. وقوله: "ولا يقضى على زوجها به"؛ أي والأولى عدم المنع لخبر: (لا تمنعوا إماء الله مساجد الله (?)) وهو مع اشتراطه في العقد آكد لخبر: (أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج (?))، وقال الشيخ الأمير: وندب لمسنة خروج لمشاهد الخير ولا يقضى به، وجاز مرجوحا لمتجالة لم تكبر كشابة لخصوص الفرض وجنازة أهلها، فإن برعت منعت. انتهى. واقتداء ذوي سفن بإمام؛ يعني أنه يجوز اقتداء ذوي سفن متقاربة بإمام واحد يسمعون تكبيره أو يرون أفعاله، أو من يسمع عنه، ويندب كونه في التي تلي القبلة، فإن لم يكن في التي تلي القبلة فالصلاة جائزة، سواء كانوا في المرسى أو سائرين؛ لأن الأصل السلامة وعدم طرو ما يفرقهم من ريح أو غيره؛ فإن طرأ ما يفرقهم استخلفوا أو صلوا وحدانا، فإن اجتمعوا بعد أن استخلفوا، أو ععلوا عملا كركوع لم يدخلوا معه، فإن دخلوا بطلت صلاتهم، فإن لم يستخلفوا ولا عملوا، أو عملوا كقراءة فهم على مأموميتهم فيتبعونه وجوبا وإن عمل بعدهم عملا، ويجتمع حينئذ البناء والقضاء، فيقدمون البناء، وتفريق السفن ضروري، فلذا اعتدوا بما فعلوا بعد إمامهم بخلاف من ظن سلام إمامه، فقام لقضاء ما عليه، فتبين خطأ ظنه، فيلغي ما فعل قبل سلام إمامه -كما تقدم- وفهم مما تقدم أنهم لو اجتمعوا بعد فراغهم مع إمامهم ولم يفرغ لا شيء عليهم لخروجهم عن إمامته، كما صرح به الشيخ إبراهيم. وانظر لو حصل تفريق الريح للسفن بعد ما قرأ الإمام،