الخلفاء. قاله ابن القاسم. ابن حبيب: ولا يفعله لغير عذر، فإن فعله لغير عذر أساء، ولا شيء عليه. وروى عنه ابن وهب: يعيد. وقوله: "ولا يجذب" الخ، قال مالك: ولا يجذب، فإن جذب أحدا ليقيمه معه فلا يتبعه، وهذا خطأ من الذي يفعله، ومن الذي جذبه. وقال الشيخ الأمير عاطفا على الجائز: ووقوف بيمين الإمام أو يساره أمام الصف. والأفضل الالتصاق بمن خلفه ويمينه أفضل، وكره خلف الصف إن وسع، وحصلت فضيلة الجماعة مطلقا خلافا للرملي من الشافعية كالصف إن لم يجد فرجة فيه، ولا يجذب أحدا. وعند الشافعية: يجذب من فوق الاثنين ولا يطاوع. انتهى.

وإسراع لها؛ يعني أنه إذا خاف أن تفوته الصلاة أو شيء منها؛ فإنه يجوز له أن يسرع في مشيه أو تحريك دابته لأجل إدراك الصلاة مع الإمام؛ لأن المبادرة إلى الطاعة والاهتمام بها مطلوب. قاله الشيخ إبراهيم. وقوله بلا خبب؛ الظاهر أن الباء للمصاحبة، وأنه في موضع الصفة أو الحال، والموصوف قوله إسراع، والخبب الهرولة؛ يعني أنه يجوز الإسراع لأجل إدراك الصلاة مع الإمام خوف فواتها أو فوات شيء منها بلا هرولة بحيث لا يزول الوقار والسكينة، وإلا كره. وظاهره ولو خاف فواتها جمعة أو غيرها. وللخمي: أن السكينة أفضل من إدراك الركعة، وإدراكُ الصف الأول أفضل من السكينة، فإدراك الصف الأول أفضل من إدراك الركعة. قاله الشيخ إبراهيم. وكان زين العابدين رضي الله عنه إذا فرغ من وضوئه أخذته رعدة، فقيل له في ذلك، فقال: ويحكم، أتدرون إلى من أقوم ومن أريد أن أناجي؟ وقال الشيخ الأمير عاطفا على الجائز: وإسراع لها بسكينة لا هرولة، وإن خشي فوات الجمعة، وقدم الصف على الدخول، فإن ظن إدراكهما بادر للدخول ودب الصفين، والكاف في قول الأصل كالصفين استقصائية على الراجح لآخر فرجة، قائما أو راكعا لا ساجدا أو جالسا لقبح الهيئة. انتهى.

وقتل عقرب أو فار بمسجد؛ يعني أنه يجوز بمسجد بغير صلاة قتل عقرب أرادته أم لا، وقدم أن قتلها عمدا في صلاة بمسجد أو غيره لا سجود فيه إن أرادته، فإن لم ترده سجد لسهوه على أحد قولين، فلا تكرار في كلامه ولا تخالف كما ظن قاله الشيخ عبد الباقي. وكذا لا يكره قتل

طور بواسطة نورين ميديا © 2015