رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ والدَّارِمِيُّ. [حم: 5/ 16، 22، د: 354، ت: 497، ن: 138، دي: 1/ 362].

541 - [5] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ غَسَّلَ مَيِّتًا فَلْيَغْتَسِلْ". رَوَاهُ ابْنُ مَاجَهْ. وَزَادَ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ: "وَمَنْ حَمَلَهُ فَليَتَوَضَّأْ". [جه: 1463، حم: 2/ 272، 454، ت: 993، د: 3161، 3162].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

أخذ، وقيل: فبالرخصة أخذ، وقيل: فبهذه الخصلة ينال الفضل، والمتبادر فعليه بتلك الفعلة، أي: لإقامة أصل الفريضة التي لا يجوز تركها، وعلى كل تقدير معنى قوله: ونعمت الخصلة هي، فحذف المخصوص، أي: حسنت في حد ذاتها وإن كانت مفضولة بالنسبة إلى الغسل، وأما تقدير فنعمت السنة التي ترك فبعيد من اللفظ.

541 - [5] (أبو هريرة) قوله: (من غسل مَيِّتًا (فليغتسل) قال الطيبي (?): اختلف في وجوبه، الأكثرون على أنه غير واجب.

وقوله: (ومن حمله فليتوضأ) قيل: أي مسه، وقيل: المراد ليكن على الوضوء حالة حمله ليمكنه الصلاة عليه إذا وضعه، ويجوز أن يكون بمجرد الحمل لأنه قربة، كذا في بعض الشروح.

وفي (جامع الأصول) (?) من (الموطأ): أن أسماء بنت عميس امرأة أبي بكر -رضي اللَّه عنهما- غسلت أبا بكر -رضي اللَّه عنه- حين توفي، ثم خرجت فسألت من حضرها من المهاجرين، فقالت: إني صائمة وإن هذا يوم شديد البرد، فهل علي من غسل؟ فقالوا: لا، وعن

طور بواسطة نورين ميديا © 2015