538 - [13] وَعَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "غُسْلُ يَوْمِ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 879، م: 846].
539 - [14] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ أَنْ يَغْتَسِلَ فِي كُلِّ سَبْعَةِ أَيَّامٍ يَوْمًا، يَغْسِلُ فِيهِ رَأسَهُ وَجَسَدهُ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 897، م: 849].
540 - [4] عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنْ تَوَضَّأَ يَوْمَ الْجُمُعَةِ فَبِهَا وَنَعِمَتْ، وَمَنِ اغْتَسَلَ فَالْغُسْلُ أَفْضَلُ". . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
أخرى: (ثم أتى الجمعة)، انتهى. والظاهر أنه إن كان المراد بالجمعة يومها ويكون الغسل لليوم تكريمًا له، فالفاعل هو (الجمعة)، وإن كان المراد صلاتها كما هو المختار أن الغسل للصلاة بأدائها بطهارة كاملة فالفاعل (أحدكم)، فافهم.
538 - [2] (أبي سعيد الخدري) قوله: (على كل محتلم) أي: بالغ؛ لأن الصغير غير مأمور سواء كان الغسل ليوم الجمعة تكريمًا له أو لصلاتها تكميلًا لها.
539 - [3] (أبو هريرة) قوله: (يومًا) المراد يوم الجمعة؛ لأن ورود الحديث في الترغيب في غسل الجمعة، ولا حاجة إلى حمل المطلق على المقيد، فافهم.
وقوله: (يغسل فيه) استئناف لبيان السبب.
الفصل الثاني
540 - [4] (سمرة بن جندب) قوله؛ (فبها ونعمت) الباء في (بها) متعلق بمحذوف، والضمير راجع إلى شيء يدل عليه المقام، والتقدير: من توضأ فبالفريضة