542 - [6] وَعَنْ عَائِشَةَ -رضي اللَّه عنها- أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَانَ يَغْتَسِلُ مِنْ أَرْبَعٍ: مِنَ الْجَنَابَةِ، وَيَوْمَ الْجُمُعَة، وَمِنَ الْحَجَامَةِ، وَمِنْ غُسْلِ الْمَيِّتِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 348، 3160].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(الموطأ) أيضًا أن ابن عمر حنط ابنًا لسعيد بن زيد وحمله، ثم دخل المسجد فصلى ولم يتوضأ، وعن أبي داود والنسائي: أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- أمر عليًّا -رضي اللَّه عنه- بعد مواراة أبي طالب بالاغتسال ودعا له.
وقال الترمذي (?): وفي الباب عن علي وعائشة -رضي اللَّه عنها-، وحديث أبي هريرة حسن، وقد روي عن أبي هريرة موقوفًا، واختلف أهل العلم في الذي يُغَسّل الميت، فقال بعض أهل العلم من أصحاب النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- وغيرهم: إذا غسل ميتًا فعليه الغسل، وقال بعضهم: عليه الوضوء. وقال مالك بن أنس -رضي اللَّه عنه-: أستحب الغسل من غسل الميت، ولا أرى ذلك واجبًا، وهكذا قال الشافعي -رضي اللَّه عنه-، وقال [أحمد]: من غسّل ميتًا أرجو أن لا يجب عليه الغسل، وأما الوضوء فاقل ما [قيل] فيه، وقال إسحاق: لا بد من الوضوء، وقد روي عن عبد اللَّه بن المبارك أنه قال: لا يغتسل ولا يتوضأ مَنْ غَسّل الميتَ، انتهى.
قال العبد الضعيف: وهكذا مذهب علمائنا، ولم يتعرضوا له في الكتب المشهورة لعدم الاعتناء به، ولم يذكره الترمذي؛ لأن عادته أن لا يذكر مذهب أبي حنيفة وأصحابه رحمهم اللَّه في كتابه تعصبًا، تجاوز اللَّه عنه.
542 - [6] (عائشة) قوله: (من الجنابة ومن الحجامة) لإماطة الأذى، (ومن غسل الميت) لرشاش لا يؤمن، فالغسل لأجلها مستحب، وأما الغسل في يوم الجمعة