323 - [24] وَعَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ: كَانَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- يُقَبِّلُ بَعْضَ أَزْوَاجِهِ ثُمَّ يُصَلِّي وَلَا يَتَوَضَّأُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: لَا يَصِحُّ عِنْدَ أَصْحَابِنَا بِحَالٍ إِسْنَادُ عُرْوَةَ عَنْ عَائِشَةَ، وَأَيْضًا إِسْنَادُ إِبْرَاهِيمَ التَّيْمِيِّ عَنْهَا. وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: هَذَا مُرْسَلٌ وَإِبْرَاهِيمُ التَّيْمِيُّ لَمْ يَسْمَعْ عَنْ (?) عَائِشَةَ. [د: 178، 189، ت: 86، س: 170، جه: 502].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
عن أحمد بن حنبل من القول بالاستحباب احتياطًا، وقال محمد في (موطئه) (?): إنه لا وضوء في مس الذكر، وهو قول أبي حنيفة رحمه اللَّه، وفي ذلك آثار كثيرة، ثم ذكر حديث قيس بن طلق وقول علي وقول ابن عباس -رضي اللَّه عنهم- مثل ما نقل عن عمار -رضي اللَّه عنه-، وأنه كان يقول ابن عباس: إن كنت تستنجسه فاقطعه. يعني الذكر، ونقل عن ابن مسعود وسعد بن أبي وقاص مثل هذا القول، ونقل عن علي وابن مسعود وحذيفة بن اليمان وعمار بن ياسر وسعد بن أبي وقاص من الصحابة القول بعدم النقض، وعن سعيد بن المسيب وإبراهيم النخعي وعطاء بن أبي رباح -رضي اللَّه عنهم-.
323 - [24] (عائشة) قوله: (يقبّل بعض أزواجه ثم يصلي ولا يتوضأ) هذه مسألة أخرى مختلف فيها، وهي أن لمس المرأة هل ينقض الوضوء؟ فعند الثلاثة ينقض إما بشهوة أو بغير شهوة، وأيضا أجنبية أو غيرها على تفصيل ذكر في كتبهم، وقيد الشافعي بكونهما أجنبيين كبيرين، وعندنا: لا ينقض مطلقًا، تمسكوا بقوله تعالى: {أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَامَسْتُمُ النِّسَاءَ} [النساء: 43] في قراءة حمزة والكسائي، وقالوا: الحمل على لمس البدن أولى ليوافق قرينه وهو المجيء من الغائط، ولنا في