. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال بعض الحنابلة: وهذا وإن لم يكن نصًّا في النسخ لكنه ظاهر فيه.
ومن ههنا ذهب بعضهم إلى استحباب الوضوء احتياطًا، ومن جهة عدم ثبوت النسخ اختلف العلماء، وحكى الشُّمُنِّي عن (سنن الدارقطني) أنه اجتمع العلماء في مسجد الخيف بمنى، وفيهم أحمد بن حنبل وعلي بن المديني ويحيى بن معين فتناظروا في مس الذكر، فقال يحيى بن معين: يتوضأ منه، وقال علي بن المديني بقول الكوفيين وتقلد بقولهم، فاحتج ابن معين بحديث مروان بن الحكم عن بسرة بنت صفوان، واحتج علي بن المديني بحديث قيس بن طلق، وقال ليحيى: كيف تتقلّد إسنادَ بسرة، ومروان أرسل شرطيًّا حتى ردّ جوابها إليه، فقال يحيى: وقد أكثر الناس في قيس بن طلق ولا يحتج بحديثه، فقال أحمد بن حنبل: كلا الأمرين على ما قلتما، فقال يحيى: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر أنه توضأ من مس الذكر، فقال ابن المديني: كان ابن مسعود يقول: لا تتوضأ منه، إنما هو بضعة من جسدك، فقال يحيى: عمن؟ قال: عن سفيان عن أبي قيس عن هزيل عن عبد اللَّه، وإذا اجتمع ابن مسعود وابن عمر واختلفا فابن مسعود أولى بأن يُتَّبع، فقال ابن حنبل: نعم، ولكن أبو قيس لا يحتج بحديثه، فقال: حدثني أبو نعيم قال: أخبرنا مسعر عن عمير بن سعيد عن عمار بن ياسر قال: ما أبالي إن مسسته أو مسست أنفي، فقال ابن حنبل: عمار وابن عمر استويا، فمن شاء أخذ بهذا، ومن شاء أخذ بهذا، انتهى.
ومما ذكر يستأنس بما ذكر الطحاوي أنه لا نعلم أحدًا من الصحابة أفتى بالوضوء من مس الذكر إلا ابن عمر -رضي اللَّه عنهما- إذ الظاهر أنه لو كان من هؤلاء الجماعة من الصحابة الذين ذكر الشافعية أنهم كانوا على ذلك لذكر يحيى عن مالك، واللَّه أعلم. وبما روي