5385 - [7] وَعَنْ أَبِي بَكْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِنَّهَا سَتَكُونُ فِتَنٌ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتنٌ، أَلَا ثُمَّ تَكُونُ فِتْنَةٌ، القاعدُ خَيْرٌ مِنَ الْمَاشِي فِيهَا، وَالْمَاشِي فِيهَا خَيْرٌ مِنَ السَّاعِي إِلَيْهَا، أَلَا فَإِذَا وَقَعَتْ فَمَنْ كَانَ لَهُ إِبِل فَلْيَلْحَقْ بِإِبِلِهِ، وَمَنْ كَانَ لَهُ غَنَمٌ فَلْيَلْحَقْ بِغَنَمِهِ، وَمَنْ كَانَتْ لَهُ أَرْضٌ فَلْيَلْحَقْ بِأَرْضِهِ"، فَقَالَ رَجُلٌ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! أَرَأَيْتَ مَنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ إِبِلٌ وَلَا غَنَمٌ وَلَا أَرْضٌ؟ قَالَ: "يَعْمِدُ إِلَى سَيْفِهِ فَيَدُقُّ عَلَى حَدِّهِ بِحَجَرٍ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ملجئي، ولذا اكتفى في الجزاء بأحدها، وقال: (فليعذ به)، فعلى هذا يجوز أن تكون (أو) للشك من الراوي، أو تكون تأكيدًا، وهكذا تقع هاتان الكلمتان معًا.
5385 - [7] (أبو بكرة) قوله: (إنها ستكون فتن، ألا ثم تكون فتنة): (ثم) للتراخي في الرتبة، والتنوين للتعظيم، وهو من عطف الخاص على العام، وفي بعض النسخ زيادة: (ثم تكون فتن) بعد قوله: (إنها ستكون فتن)، وليست موجودة في النسخ المصححة، ويفهم من كلام الطيبي أيضًا أنه ليس موجودًا في نسخته، وأخرجه في (الجامع الصغير) من حديث أحمد, وليس فيه هذه الزيادة، وعلى تقدير وجودها المعنى على تكثير الفتن طائفة بعد طائفة، وأن منها تكون فتنة عظيمة.
وقوله: (فيدق) بضم الدال (على حده بحجر) قيل: أراد كسر السيف حقيقة ليسدّ على نفسه باب القتال، وقيل -وهو الأظهر-: إنه كناية عن ترك القتال، وبمثله احتج من لا يرى القتال في الفتنة بكل حال، وهو مذهب أبي بكرة، وقال ابن عمر: لا يقاتل ابتداء ويدفع لو قوتل، وقال معظم الصحابة والتابعين: يجب نصر المحق وقتال الباغي، وإلا ظهر الفساد واستطال أهل البغي بقوله تعالى: {وَإِنْ طَائِفَتَانِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَلُوا} الآية [الحجرات: 9]، ويتأول الأحاديث على من لم يظهر له المحق