فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أَلَا لَا يَحِلُّ أَمْوَالُ الْمُعَاهِدِينَ إِلَّا بِحَقِّهَا". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ. [د: 3806].
4132 - [29] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "أُحِلَّتْ لَنَا مَيْتَتَانِ وَدَمَانِ. الْمَيْتَتَانِ: الْحُوتُ وَالْجَرَادُ، وَالدَّمَانِ: الْكَبِدُ وَالطِّحَالُ". رَوَاهُ أحمدُ وابنُ مَاجَهْ وَالدَّارَقُطْنِيُّ. [حم: 2/ 97، جه: 3314، قط: 4/ 271 - 272].
4133 - [30] وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ عَنْ جَابِرٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَا أَلْقَاهُ البَحْرُ وَجَزَرَ عَنْهُ الْمَاءُ فَكُلُوهُ، وَمَا مَاتَ فِيهِ وَطَفَا فَلَا تَأْكُلُوهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَهْ.
ـــــــــــــــــــــــــــــ
المعجمتين، وهي نخلة تنشر بسرها وهو أخضر، وفي (الصراح) (?): خضيرة: خرمائى كه غوره أو سبز بريزد.
4132 - [29] (ابن عمر) قوله: (الحوت والجراد) سماهما ميتًا لعدم الذبح حقيقة، وسمي الكبد والطحال دمًا لكونهما شبيهين بالدم.
4133 - [30] (أبو الزبير) قوله: (وجزر عنه الماء) أي: انقطع أو انكشف، في (القاموس) (?): الجزر: ضد المد، ونُضوبُ الماء، وقد يضم آتِيهِما.
وقوله: (وطفا) أي: على فوق الماء، وهو الذي يموت في الماء حتف أنفه من غير سبب فيعلو ويظهر، وهذا حجة أبي حنيفة على تحريم الطافي، وهو المنقول عن جماعة من الصحابة.