وَقَالَ مُحِيُّ السُّنَّةِ: الأَكْثَرُونَ عَلَى أَنَّهُ مَوْقُوفٌ عَلَى جَابِرٍ. [د: 3815، جه: 3247].

4134 - [31] وَعَنْ سَلْمَانَ قَالَ: سُئِلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- عَنْ الْجَرَادِ فَقَالَ: "أَكْثَرُ جُنُودِ اللَّهِ، لَا آكُلُهُ وَلَا أُحَرِّمُهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدُ، وَقَالَ مُحِيُّ السُّنَّةِ: ضَعِيفٌ. [د: 3813].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

وفي (الهداية) (?): قال مالك والشافعي: لا بأس به لإطلاق قوله: (أحل لنا الميتتان)، ولأن ميتة البحر موصوفة بالحل بالحديث، يعني قوله في وصفه: (والحل ميتته)، ولنا أن ميتة البحر ما لفظه البحر ليكون موته مضافًا إلى البحر لا ما مات فيه من غير آفة، وعند أحمد أيضًا يحل الطافي، قال: الطافي يؤكل، وما جزر عنه الماء أجود، وكره الطافي بعض أصحابه.

وقوله: (الأكثرون على أنه موقوف على جابر) يعني: أنه قول جابر، وقال أبو داود: ورواه الثقات فأوقفوه على جابر، وقد أسند من وجه ضعيف، انتهى، وكذا قال الشافعي بخلافه وكان رحمه اللَّه يخالف الصحابة، ويقول: هم رجال ونحن رجال، وأما أبو حنيفة رحمه اللَّه فيرى تقليد الصحابي واجبًا.

4134 - [31] (سلمان) قوله: (أكثر جنود اللَّه) أي: هي جند اللَّه يبعثه أمارة على غضبه على بعض البلاد.

وقوله: (لا آكله ولا أحرمه) وهذه زيادة على الجواب لبيان الحكمة في وجوده، ويحتمل أن السائل سأل عن كلا الأمرين عن حكمة وجوده وحُكم أكله.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015