. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقال أبو حنيفة في (الجامع الصغير): أكره لحوم الخيل، فحمله أبو بكر الرازي على التنزيه، وقال: لم يطلق أبو حنيفة فيه التحريم، وليس هو عنده كالحمار الأهلي، وصحح أصحاب (المحيط) و (الهداية) و (الذخيرة) عنه التحريم، وهو قول أكثرهم.
وقال القرطبي في (شرح مسلم) (?): مذهب مالك الكراهة، وقال الفاكهاني: المشهور عند المالكية الكراهة، والصحيح عند المحققين منهم التحريم.
وقال ابن أبي جمرة: الدليل على الجواز مطلقًا واضح، لكن سبب كراهة مالك لاكلها لكونها تستعمل غالبًا في الجهاد، فلو انتفت الكراهة لكثر استعماله ولو كثر لأفضى إلى فنائها، فيؤول إلى النقص من إرهاب العدو الذي وقع الأمر به في قوله تعالى: {وَمِنْ رِبَاطِ الْخَيْلِ تُرْهِبُونَ بِهِ عَدُوَّ اللَّهِ وَعَدُوَّكُمْ} [الأنفال: 60]، فعلى هذا فالكراهة بسبب خارج، وليس البحث فيه، فإن الحيوان المتفق على إباحته لو حدث أمر يقتضي أن لو ذبح لأفضى إلى ارتكاب محذور لامتنع، ولا يلزم من ذلك القول بتحريمه، انتهى.
وأما قول بعض المانعين: لو كانت حلالًا لجازت الأضحية بها، فينتقض بحيوان البر، فإنه مأكول ولم تشرع الأضحية به، وأما حديث خالد بن الوليد عند أبي داود والنسائي: نهى رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- عن لحوم الخيل والبغال والحمير، فضعيف، ولو سلم ثبوته لا ينتهض معارضًا لحديث جابر الدال على الجواز، وقد وافقه حديث أسماء، وقد ضعَّف حديث خالد بن الوليد أحمد والبخاري والدارقطني والخطابي وابن عبد البر وعبد الحق وآخرون.