. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
فأكلناه ونحن بالمدينة)، وفي رواية الدارقطني: (فأكلناه نحن وأهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-).
وقال في (فتح الباري) (?): ويستفاد من قولها: (ونحن بالمدينة) أن ذلك بعد فرض الجهاد، فيرد على من استند إلى منع أكلها لعلة أنها من آلات الجهاد.
ومن قولها: (وأهل بيت النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-) الرد على من زعم أنه ليس فيه أن النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- اطلع على ذلك، مع أن ذلك لو لم يرد لم يظن بآل أبي بكر أنهم يقدمون على فعل شيء في زمنه -صلى اللَّه عليه وسلم- إلا وعندهم العلم بجوازه؛ لشدة اختلاطهم به عليه السلام وعدم مفارقتهم له، هذا مع توفر داعية الصحابة إلى سؤاله -صلى اللَّه عليه وسلم- عن الأحكام.
ومن ثم كان الراجح أن الصحابي إذا قال: كنا نفعل كذا على عهده -صلى اللَّه عليه وسلم- كان له حكم الرفع؛ لأن الظاهر اطلاعه -صلى اللَّه عليه وسلم- على ذلك وتقريره، وإذا كان ذلك في مطلق الصحابة فكيف بآل أبي بكر؟ .
وقال الطحاوي (?): ذهب أبو حنيفة إلى كراهة أكل الخيل، وخالفه صاحباه وغيرهما، واحتجوا بالأخبار المتواترة في حلها، انتهى.
وقد نقل بعض التابعين الحل عن الصحابة مطلقًا من غير استثناء أحد، فأخرج ابن أبي شيبة بسند صحيح -على شرط الشيخين- عن عطاء قال: لم يزل سلفك يأكلونه، قال ابن جريج: قلت له: أصحاب رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم-؟ فقال: نعم.
وأما ما نقل في ذلك عن ابن عباس في كراهتها فأخرجه ابن أبي شيبة وعبد الرزاق بسندين ضعيفين.