3403 - [16] عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ أَبِي عَمْرَةَ الأَنْصَارِيِّ: أَنَّ أُمَّهُ أَرَادَتْ أَنْ تُعْتِقَ، فَأَخَّرَتْ ذَلِكَ إِلَى أَنْ تُصْبِحَ، فَمَاتَتْ، قَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: فَقُلْتُ لِلْقَاسِمِ بْنِ مُحَمَّدٍ: أَيَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ الْقَاسِمُ: أَتَى سَعْدُ ابْنُ عُبَادَةَ رَسُولَ اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إِنَّ أُمِّي هَلَكَتْ فَهَلْ يَنْفَعُهَا أَنْ أُعْتِقَ عَنْهَا؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "نَعَمْ". رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 779].
3404 - [17] وَعَنْ يَحْيَى بْنِ سَعِيدٍ قَالَ: تُوُفِّيَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ أَبِي بَكْرٍ فِي نَوْمٍ نَامَهُ،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
ولعله باعتبار أن بدل كتابته الذي يصير به حرًا لما كان ألفًا فكأنه دية حر، ونصفه خمس مئة، هذا ما يظهر ولا يشفي الغليل، فتدبر، واللَّه أعلم. وقالوا: هذا مما لم يقل به أحد إلا النخعي، والحديث مع ضعفه معارض بحديثي عمرو بن شعيب، فالمكاتب عبد ما بقي عليه شيء، فحكمه في الإرث والدية حكم العبد يكونان لسيده.
الفصل الثالث
3403 - [16] (عبد الرحمن بن أبي عمرة) قوله: (وعن عبد الرحمن بن أبي عمرة) بفتح العين وسكون الميم.
وقوله: (فقلت للقاسم بن محمد) بن أبي بكر الصديق، أحد الفقهاء السبعة، جليل، كبير القدر.
وقوله: (نعم) أي: ينفعها ويصل إليها ثوابه.
3404 - [17] (يحيى بن سعيد) قوله: (في نوم نامه) صفة مؤكِّدة لـ (نوم،