3402 - [15] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ عَنِ النَّبِيِّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "إِذَا أَصَابَ الْمُكَاتَبُ حَدًّا أَوْ مِيرَاثًا وَرِثَ بِحِسَابِ مَا عَتَقَ مِنْهُ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ، وَفِي رِوَايَةٍ لَهُ قَالَ: "يُودَى الْمُكَاتَبُ بِحِصَّةِ مَا أَدَّى دِيَةَ حُرٍّ وَمَا بَقِي دِيَة عَبْدٍ". وَضَعَّفَهُ. [د: 4582، ت: 1259].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
بدونها، وهو الموجود في أكثرها.
3402 - [15] (ابن عباس) قوله: (إذا أصاب) أي: وجد، (المكاتب حدًا) أي: ديةً، (أو ميراثًا ورث) بلفظ الماضي المعلوم من الإرث، أو المجهول من التوريث، (بحساب ما عتق) صحح بلفظ المجهول، والظاهر أن يكون بلفظ المعلوم، ولعل المراد بقوله: (ورث) ملك ليشمل جواب الشرطين.
وقوله: (يودى) بلفظ المجهول بتخفيف الدال، منَ ودَى يَدِي ديةً بمعنى يعطي الدية، و (المكاتب) مفعول أول، أقيم مقام الفاعل، والضمير للموصول محذوف، وقوله: (دية حر) مفعول ثان، ويحتمل أن يكون معنى يودى المكاتب بمعنى يؤخذ ديته، و (دية حر) مفعولًا مطلقًا.
وقوله: (وما بقي دية عبد) تقديره: ويُودَى بحصة ما بقي ديةَ عبدٍ، وصوَّروه بأنّه إذا أدى المكاتب نصف النجوم مثلًا ثم قُتِل، فالقاتل يدفع نصف دية الحر إلى ورثته، ونصف قيمته إلى مولاه، مثلًا إذا كاتب على ألف درهم، وقيمته مئة، فأدى خمس مئة، ثم قتل، فلورثة العبد خمس مئة نصفُ دية حرٍّ، ولمولاه خمسون نصفُ قيمة.
هذا، ويختلج أن الخمس مئة إنما هو نصف بدل كتابته لا نصف دية الحر؛ فإن دية الحر هو من الذهب ألف دينار، ومن الوَرِق عشرة آلاف درهم، ومن الإبل مئة،