فَأَعْتَقَتْ عَنْهُ عَائِشَةُ أُخْتُهُ رِقَابًا كَثِيرَةً. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 2/ 779].
3405 - [18] وَعَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "مَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَلَمْ يَشْتَرِطْ مَالَهُ فَلَا شَيْءَ لَهُ". رَوَاهُ الدَّارمِيُّ. [دي: 2/ 330].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
يعني مات فجاءةً.
3405 - [18] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (فلا شيء له) أي: للمشتري من مال العبد، وإنما هو لسيده.
* * *