3064 - [24] وَعَنْ تَمِيمٍ الدَّارِيِّ قَالَ: سَأَلْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: مَا السُّنَّةُ فِي الرَّجُلِ مِنْ أَهْلِ الشِّرْكِ يُسْلِمُ عَلَى يَدَيْ رَجُلٍ مِنَ الْمُسْلِمِينَ؟ فَقَالَ: "هُوَ أَولَى النَّاسِ بِمَحْيَاهُ وَمَمَاتِهِ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ وَالدَّارِمِيُّ. [ت: 2112، جه: 2752، دي: 2/ 377].
3065 - [25] وَعَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَجُلًا مَاتَ وَلَمْ يَدَعْ وَارِثًا إِلَّا غُلَامًا كَانَ أَعْتَقَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "هَلْ لَهُ أَحَدٌ؟ " قَالُوا: لَا إِلَّا غُلَامٌ لَهُ كَانَ أَعْتَقَهُ، فَجَعَلَ النَّبِيُّ -صلى اللَّه عليه وسلم- مِيرَاثَهُ لَهُ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [د: 2905، ت: 2106، جه: 2741].
3066 - [26] وَعَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ. . . . .
ـــــــــــــــــــــــــــــ
إليه هذا الحديث، ونقل الطيبي (?) عن علي -رضي اللَّه عنه- أنه كان لا يورِّث من دية الزوج الزوجةَ ولا الإخوة من الأم.
3064 - [24] (تميم الداري) قوله: (هو أولى الناس بمحياه ومماته) قيل: كان الموالي يتوارثون في بدء الإسلام ثم نسخ، وقيل: المراد: هو أولى بالنصرة في حال الحياة، وبالصلاة عليه بعد الموت، واللَّه أعلم.
3065 - [25] (ابن عباس) قوله: (إلا غلامًا كان أعتقه) هذا الحديث دليل لمن قال بتوريث العتيق من المعتِق كالعكس بالإجماع، وقال الجمهور: هو على طريقة ما مر من جعل الميراث لرجل من أهل قريته.
3066 - [26] (عمرو بن شعيب) قوله: . . . . .