3062 - [22] وَعَنِ ابْنِ مَسْعُودٍ قَالَ فِي الْجَدَّةِ مَعَ ابْنِهَا: أَنَّهَا أَوَّلُ جَدَّةٍ أَطْعَمَهَا رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- سُدُسًا مَعَ ابْنِهَا، وَابْنُهَا حَيٌّ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالدَّارِمِيُّ، وَالتِّرْمِذِيُّ ضَعَّفَهُ. [ت: 2102، دي: 2/ 358].
3063 - [23] وَعَنِ الضَّحَّاكِ بْنِ سُفْيَانَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- كَتَبَ إِلَيْهِ: "أَنْ وَرِّثْ امْرَأَةَ أَشْيَمَ الضِّبَابِيِّ مِنْ دِيَةِ زَوْجِهَا". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وأَبُو دَاوُدَ، وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [ت: 2110، د: 2927].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3062 - [22] (ابن مسعود) قوله: (في الجدة مع ابنها) أي: ابن الجدة، وهو أبو الميت، اعلم أن الجدات سواء كانت أبويَّات أو أميَّات يسقطن بالأم، أما الأميات فلوجود إدلائها بالأم واتحاد السبب الذي هو الأمومة، وأما الأبويات فلاتحاد السبب مع زيادة القرب، وتسقط الأبويات دون الأميات بالأب أيضًا، وهو قول عثمان وعلي وزيد بن ثابت وغيرهم، ونقل عن عمر وابن مسعود وأبي موسى الأشعري أن أم الأب ترث مع الأب، واختاره شريح والحسن وابن سيرين لهذا الحديث.
وقيل: الجدة ليس لها ميراث، والذي أعطاها رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- طعمةٌ أطعمها ولم يكن ميراثًا كما يشعر به لفظ الحديث، وأقربهن وأبعدهن في ذلك سواء، واللَّه أعلم.
3063 - [23] (الضحاك بن سفيان) قوله: (أن ورث امرأة أشيم الضبابي) بكسر الضاد المعجمة وتخفيف الباء الموحدة الأولى منسوب إلى ضباب بن كلاب، قتل في حياة النبي -صلى اللَّه عليه وسلم- خطأ، وقال في (أسد الغابة) (?): إن عمر -رضي اللَّه عنه- كان يقول: لا ترث المرأة من دية زوجها، حتى أخبره الضحاك بن سفيان الكلابي أن رسول اللَّه -صلى اللَّه عليه وسلم- كتب