أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. [ت: 2114].
3067 - [27] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْركَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلَامِ". رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. [جه: 2776].
3068 - [28] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 1883].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
(يرث الولاء من يرث المال) أي: إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة، ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقنه أو أَعْتقَ من أعتقنه.
الفصل الثالث
3067 - [27] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (ما كان من ميراث قسّم في الجاهلية) لم يبينوا كيف كان قسمة الجاهلية، واللَّه أعلم.
3068 - [28] (محمد بن أبي بكر بن حزم) قوله: (ولا ترث) مبني على عدم ميراث ذوي الأرحام، وإلا فالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات من ذوي الأرحام يرثون عند من يورث ذوي الأرحام على تفصيل ذكر في علم الفرائض.