أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "يَرِثُ الْوَلَاءَ مَنْ يَرِثُ الْمَالَ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ، وَقَالَ: هَذَا حَدِيثٌ إِسْنَادُهُ لَيْسَ بِالْقَوِيِّ. [ت: 2114].

* الْفَصْلُ الثَّالِثُ:

3067 - [27] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "مَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ قُسِّمَ فِي الْجَاهِلِيَّةِ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الْجَاهِلِيَّةِ، وَمَا كَانَ مِنْ مِيرَاثٍ أَدْركَهُ الإِسْلَامُ فَهُوَ عَلَى قِسْمَةِ الإِسْلَامِ". رَوَاهُ ابْن مَاجَهْ. [جه: 2776].

3068 - [28] وَعَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي بَكْرِ بْنِ حَزْمٍ أَنَّهُ سَمعَ أَبَاهُ كَثِيرًا يَقُولُ: كَانَ عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ يَقُولُ: عَجَبًا لِلْعَمَّةِ تُورَثُ وَلَا تَرِثُ. رَوَاهُ مَالِكٌ. [ط: 1883].

ـــــــــــــــــــــــــــــ

(يرث الولاء من يرث المال) أي: إذا مات عتيق الأب أو عتيق عتيقه يرث الابن ذلك الولاء، وهذا مخصوص بالعصبة، ولا ترث النساء الولاء إلا ممن أعتقنه أو أَعْتقَ من أعتقنه.

الفصل الثالث

3067 - [27] (عبد اللَّه بن عمر) قوله: (ما كان من ميراث قسّم في الجاهلية) لم يبينوا كيف كان قسمة الجاهلية، واللَّه أعلم.

3068 - [28] (محمد بن أبي بكر بن حزم) قوله: (ولا ترث) مبني على عدم ميراث ذوي الأرحام، وإلا فالعمات والأعمام لأم والأخوال والخالات من ذوي الأرحام يرثون عند من يورث ذوي الأرحام على تفصيل ذكر في علم الفرائض.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015