وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ: هَذَا حَدِيثٌ حَسَنٌ صَحِيحٌ. [حم: 4/ 428 - 429، ت: 2099، د: 2896].
3061 - [21] وَعَنْ قَبِيصَةَ بْنِ ذُؤَيْبٍ قَالَ: جَاءَتِ الْجَدَّةُ إِلَى أَبِي بَكْرٍ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ لَهَا: مَا لَكِ فِي كِتَابِ اللَّهِ شَيْءٌ، وَمَا لَكِ فِي سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- شَيْءٌ، فَارْجِعِي حَتَّى أَسْأَلَ النَّاسَ، فَسَأَلَ، فَقَالَ الْمُغِيرَةُ بْنُ شُعْبَةَ: حَضَرْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- أَعْطَاهَا السُّدُسَ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هَلْ مَعَكَ غَيْرُكَ؟ فَقَالَ مُحَمَّدُ بْنُ مَسْلَمَةَ مِثْلَ مَا قَالَ الْمُغِيْرَةُ، فَأَنْفَذَهُ لَهَا أَبُو بَكْرٍ، ثُمَّ جَاءَتِ الْجَدَّةُ الأُخْرَى إِلَى عُمَرَ تَسْأَلُهُ مِيرَاثَهَا، فَقَالَ: هُوَ ذَلِكَ السُّدُسُ، فَإِنِ اجْتَمَعْتُمَا فَهُوَ بَيْنَكُمَا، وَأَيَّتُكُمَا خَلَتْ بِهِ فَهُوَ لَهَا. رَوَاهُ مَالِكٌ وَأَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ وَأَبو دَاوُدَ وَالدَّارِمِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ط: 1876، حم: 17980، ت: 2100، د: 2894، دي: 2/ 356].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
الذي لا يتغير.
3061 - [21] (قبيصة بن ذؤيب) قوله: (قبيصة) بفتح القاف المعجمة (ابن ذؤيب) بضم الذال.
وقوله: (محمد بن مسلمة) فاعل (قال).
وقوله: (فأنفذه لها) أي: الحكم بالسدس للجدة.
وقوله: (ثم جاءت الجدة الأخرى) أي: لهذا الميت إما من جهة الأب أو من جهة الأم.
وقوله: (هو ذلك السدس) أي: ميراث الجدة السدس سواء كانت واحدة أو اثنين.