وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: أَعْطَانِي أَبِي عَطِيَّةً، فَقَالَتْ عَمْرَةُ بِنْتُ رَوَاحَةَ: لَا أَرْضَى حَتَّى تُشْهِدَ رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَأَتَى رَسُولَ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إنِّي أَعْطَيْتُ ابْنِي مِنْ عَمْرَةَ بِنْتِ رَوَاحَةَ عَطِيَّةً فَأَمَرَتْنِي أَنْ أُشْهِدَكَ يَا رَسُولَ اللَّهِ! قَالَ: "أَعْطَيْتَ سَائِرَ وَلِدِكَ مِثْلَ هَذَا؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْدِلُوا بَيْنَ أَوْلَادِكُمْ". قَالَ: فَرَجَعَ، فَرَدَّ عَطِيَّتَهُ. وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: "لَا أَشْهَدُ عَلَى جَوْرٍ". مُتَّفَقٌ عَلَيْهِ. [خ: 2587، م: 1623].
3020 - [5] عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "لَا يَرْجِعُ أَحَدٌ فِي هِبَتِهِ إِلَّا الْوَالِدُ مِنْ وَلَدِهِ". رَوَاهُ النَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ. [ن: 3689، جه: 2378].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
وقوعه بعد النفي فتدبر.
وقوله: (فقالت عمرة) بفتح العين (بنت رواحة) بفتح الراء، وهي أم النعمان ابن بشير قالت حين نحل بشير ابنه منها: (لا أرضى حتى تشهد) من الإشهاد، أي: تأخذه شاهدًا.
الفصل الثاني
3020 - [5] (عبد اللَّه بن عمرو) قوله: (إلا الوالد من ولده) أي: من الهبة لولده، وهذا الحديث أصرح من الأول في جواز رجوع الوالد من هبة الولد.