3021 - [6] وَعَنِ ابْنِ عُمَرَ وَابْنِ عَبَّاسٍ أَنَّ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم- قَالَ: "لَا يَحِلُّ لِلرَّجُلِ أَنْ يُعْطِيَ عَطِيَّةً ثُمَّ يَرْجِعَ فِيهَا إِلَّا الْوَالِدَ فِيمَا يُعْطِي وَلَدَهُ، وَمَثَلُ الَّذِي يُعْطِي الْعَطِيَّةَ ثُمَّ يَرْجِعُ فِيهَا كَمَثَلِ الْكَلْبِ أَكَلَ حَتَّى إِذَا شَبِعَ قَاءَ، ثُمَّ عَادَ فِي قَيْئِهِ". رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَهْ، وَصَحَّحَهُ التِّرْمِذِيُّ. [د: 3539، ت: 2132، ن: 3690، جه: 2377].
3022 - [7] وَعَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ: أَنَّ أَعْرَابِيًّا أَهْدَى لِرَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- بَكْرَةً، فَعَوَّضَهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَتَسَخَّطَ، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ -صلى اللَّه عليه وسلم-، فَحَمِدَ اللَّهَ، وَأَثْنَى عَلَيْهِ، ثُمَّ قَالَ: "إِنَّ فَلَانًا أَهْدَى إلَيَّ ناقَةً، فَعَوَّضْتُهُ مِنْهَا سِتَّ بَكَرَاتٍ، فَظَلَّ سَاخِطًا، لَقَدْ هَمَمْتُ أَنْ لَا أَقْبَلَ هَدِيَّةً إِلَّا مِنْ قُرَشِيٍّ أَوْ أَنْصَارِيٍّ أَوْ ثَقَفِيٍّ أَوْ دَوْسِيٍّ". رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ. [ت: 3945، د: 3537، ن: 3759].
ـــــــــــــــــــــــــــــ
3021 - [6] (ابن عمر) قوله: (لا يحل للرجل أن يعطي عطية) تشمل الهبة والصدقة والهدية.
3022 - [7] (أبو هريرة) قوله: (بكرة) البكرة بالفتح: الإبل الحديث السن، وبالهاء مؤنثة، والجمع بكار كفرخ وفراخ، و (بكرات) بفتح الكاف.
وقوله: (فتسخط) أي: لم يرض ذلك الأعرابي مع أنها كانت أضعاف ما أهدَى لجفاء وتكبر وتسخط يكون في الأعراب، والسخط: بالضم وبضمتين وبفتحتين ضد الرضى، وتسخَّط عطاءَه: استقله ولم يقع منه موقعًا.
وقوله: (إلا من قرشي أو أنصاري. . . إلخ) قالوا: إنما خص هذه القبائل بالذكر لعلو همتهم وسخاوة نفوسهم.