3019 - [4] وَعَنِ النُّعْمَانِ بْنِ بَشِيرٍ: أَنَّ أَبَاهُ أَتَى بِهِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم- فَقَالَ: إنِّي نَحَلْتُ ابْنِي هَذَا غُلَامًا، فَقَالَ: "أَكُلَّ وَلَدِكَ نَحَلْتَ مِثْلَهُ؟ " قَالَ: لَا، قَالَ: "فَارْجِعْهُ". وَفِي رِوَايَةٍ: أَنَّهُ قَالَ: "أَيَسُرُّكَ أَنْ يَكُونُوا إِلَيْكَ فِي الْبِرِّ سَوَاءً؟ " قَالَ: بَلَى، قَالَ: "فَلَا إِذَنْ". . . . .

ـــــــــــــــــــــــــــــ

والاستقباح وعدم المروءة كما يفهم من سياقه.

وعند الشافعي ومالك وأحمد رحمهم اللَّه: لا يجوز الرجوع بهذا الحديث، فإنهم حملوه على الحرمة، وفي رواية عن أحمد عن قتادة أنه قال: ولا أرى القيء إلا حرامًا، وعن طاوس أن ابن عمر وابن عباس رفعاه إلى النبي -صلى اللَّه عليه وسلم-.

وقال الشافعي وكذا أحمد في رواية: يجوز رجوع الوالد عما وهب لولده؛ لأن الولد وماله لوالده، وقد نطقت به الأحاديث، وعند أبي حنيفة معنى رجوع الوالد عما وهب لولده: أخذُه عنه وصرفه في نفقته عند الحاجة كسائر أمواله؛ فإن للأب أن يتصرف في مال ولده عند الحاجة، ولهذا لا يجب عليه الحد في وطء جارية ولده، ويصير ما ولدت حرًا بالقيمة، فسمي هذا التملك والتصرف رجوعًا، فافهم.

3019 - [4] (النعمان بن بشير) قوله: (نحلت) أي: أعطيت ووهبت.

وقوله: (فلا) أي: فلا تفرق بين أولادك بالإعطاء (إذن) أي: إذ تحب أن يكونوا في البر سواء إليك، سواء كان (?) ذكورًا أو إناثًا، وقيل: يعطي للذكر مثل حظ الأنثيين، وعلى كل تقدير هذا أخذ بالأفضل والأعدل، والجمهور على جواز الهبة وعدم حرمته، وقيل: حرام، واللَّه أعلم.

وقوله: (قال: بلى) وقع (بلى) هنا في جواب الاستفهام، وقد شرط النحويون

طور بواسطة نورين ميديا © 2015