2226 - [4] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "إِذَا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلَا يَقُل: اللَّهُمَّ اغْفِرْ لِي إِنْ شِئْتَ، وَلَكِنْ لِيَعْزِمْ وَلْيُعَظِّمِ الرَّغْبَةَ، فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَتَعَاظَمُهُ شيءٌ أَعْطَاهُ". رَوَاهُ مُسْلِمٌ. [م: 2679].
2227 - [5] وَعَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صلى اللَّه عليه وسلم-: "يُسْتَجَابُ لِلْعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعُ بِإِثْمٍ أَوْ قَطِيعَةِ رَحِمٍ مَا لَمْ يَسْتَعْجِلْ". قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ! مَا الِاسْتِعْجَالُ؟ قَالَ: "يَقُولُ: قَدْ دَعَوْتُ وَقَدْ دَعَوْتُ فَلَمْ أَرَ يُسْتَجَابُ لِي،
ـــــــــــــــــــــــــــــ
2226 - [4] (وعنه) قوله: (وليعظم الرغبة) ظاهره أنه تأكيد للعزم، وأما تعليله بقوله: (فإن اللَّه لا يتعاظمه شيء) [فإنه] يدل على أن المراد أن يكون مطلوبه عظيمًا، ولا يقصر همته في طلب المطالب العظيمة الجزيلة، فإن اللَّه تعالى عظيم يعطي من يشاء ما يشاء.
2227 - [5] (وعنه) قوله: (ما لم يستعجل) لمَّا فُهم من التقييد بالقيد الأول أنه يستجاب له في كل ما دعا إن لم يدع بإثم أو قطيعة رحم، قيده ثانيًا: (ما لم يستعجل) فلا حاجة إلى تقدير عامل آخر -كما قال الطيبي- استقلالًا، أي: يستجاب ما لم يدع بإثم يستجاب له ما لم يستعجل (?)، ولا يكون الظاهر أن يجاء بالعاطف كما قاله أيضًا، نعم لو قال بالعطف لكان أظهر، فافهم.
وقوله: (فلم أر يستجاب لي) أي: فلم أر الاستجابة، فإنْ حُمل الرؤية على معنى العلم يكون المفعول الثاني محذوفًا، وإلا فلا حاجة إلى الحذف، ولعل هذا أولى؛ فإن الاقتصار على أحد مفعولي باب علمت كلامًا، والأكثر على عدم جوازه، وفي الحمل على معنى الإبصار مبالغة.