ما ك علامة السيد نقيب الحضرة أبي طالب الزنجاني ابن الحسين بن زيد بن محمد بن الحسين بن محمد بن الحسن بن علي بن أحمد بن جعفر بن عبد الله بن موسى الكاظم رضي الله عنه.

جر علامة جرائد النسابين في كل بلد.

أما جريدة الري، فقد جمعها السيد أبو العباس بن أحمد بن مانكديم بن علي بن علي بن محمد شش ديو بن الحسين بن عيسى بن محمد البطحاني.

وجريدة نيسابور من مجموعات السيد الزاهد أبي عبد الله الزاهد الذي تقدم ذكر نسبه مراراً.

وجريدة بطبرستان من مجموعات السيد أبي طالب يحيى بن أبي هاشم محمد بن الحسن بن النقيب بن عبد الله بن محمد بن الحسن بن عبد الله بن الحسن بن محمد الحرابي ابن الحسن بن محمد بن عبيد الله الأعرج ابن الحسين الأصغر بن علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهم جمعها في شهور سنة خمس وخمسمائة.

جريدة أصفهان: جمعها السيد ذو الفضلين أبو علي الحسن أميرك ناسب مرو ابن محمد بن المحسن النقيب بسمرقند ويقال له البينة ابن الحسن سراهنك بن علي كاسكيني ابن الحسين النقيب ابن أبي الغيث محمد بن يحيى بن الحسين بن محمد بن عبد الرحمن الشجري.

تاج هو علامة كتاب تاج المواليد من تصنيف أبي منصور أحمد بن علي بن أبي طالب.

مت علامة ابن المنتاب وهو أبو عمرو عثمان بن حاتم بن المنتاب الثعلبي الكوفي صاحب كتاب الدراجين والمنقرضين.

ط ب هو علامة السيد الإمام أبي إسماعيل إبراهيم بن ناصر بن إبراهيم بن عبد الله بن الحسن بن محمد بن أحمد بن إبراهيم بن طباطبا مصنف كتاب ديوان الأنساب ومجمع الأسماء والألقاب، وقريب العهد إلينا.

بلع علامة المشجرة التي شجرها أبو العز عبد العظيم بن الحسن بن علي بن طاهر بن علي بن محمد الرودرادري ابن الحسن بن القاسم بن محمد البطحاني.

وقيل: هي مشجرة ليست فيها تهمة ولا في صحة ما كتب فيها شبهة.

سر إذا كتب النسابة أملى علي هذا النسب فلان قد أجال بذلك النسب على المملي، وكأن النساب ها هنا بمنزلة الكاتب المأمور، قال الله تعالى " ولا يضار كاتب ولا شهيد " وعهدة صحة النسب في ذمة المملي لا في ذمة النسابة، وكذلك إذا كتب قال فلان، وإذا قال النسابة إذا كتب هذا نسب فلان، فهذا هو المعتمد الذي صححه أنسابه، وصحة هذا النسب في ذمته وهو مسؤول عنه في الدنيا حتى يقيم عليه الحجة في الكتب المشجرات والشهود وفي الآخرة يوم يسأل الله الصادقين عن صدقهم.

فصل

آداب النقباء

الأدب الأول: أن يكون النقيب كالوالد المشفق على رعيته، من جنى منهم جناية أدبه تأديب الوالد ولده، ومن سعى منهم سعياً جميلاً زيادة تربية الوالد الحد من ولده.

الأدب الثاني: أن لا يغض على دعوى من يدعي نسباً ليس له، ولا يصحح دعواه بالحجة والبرهان، وينزل من له نسب مشكوك فيه منزلة التي يوجبه الشك، ويقطع دعوى من يدعي نسباً ليس له، ويمنعه من التشبيه بالسادات، ويحذر وضع العلوي المصلح، حتى يرغب مثله في الصلاح والورع.

الأدب الثالث: أن يأمر السادات الفقراء بالكسب والاشتغال بالصنائع والحرف، حتى لا يحتاج كل واحد منهم إلى السؤال في المساجد، وإلى كسب لا يجوزه الشرع، فإن من امتنع من الكسب المشروع صار مضطراً إلى ارتكاب القبائح.

الأدب الرابع: أن ينهي الرجال عن التزويج بالعاميات، فيزوج العلوي بالعلوية، حتى لا تبقى بنات رسول الله صلى الله عليه وآله في البيوت: إما في الحالة المكروهة في ضيق وفقر، وإما في العوام الذي هم ليسوا لهن بأكفاء ونزول شرفهن إذا تزوجن العوام.

الأدب الخامس: أن لا يأمر العامي حتى يؤدب العلوي بتأديب من يجب تأديبه من العلوي، ويجمع شملهم، ويدفع عنهم الحيف على وفق استطاعته.

والأدب السادس: أن يكون عالمان في خدمة النقيب من علماء الأنساب، أحدهما علوي والآخر ليس بعلوي، حتى يكون أقرب إلى الاحتياط وأتقى للشبهة، ويكون الحكم في أنساب السادة كالحكم في الشاهدين والفقيهين، قال الله تعالى " يحكم به ذوا عدلٍ منكم " ويجب أن يكون المفتي والنسابة كعدد الشاهدين في مجلس القضاة، وأهلية شهادة الشاهدين في مجلس القضاة في الفقه فتوى رجلين عالمين، وتقرير النسب من رجلين عالمين بالأنساب.

طور بواسطة نورين ميديا © 2015